للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَعَكْسُهُ) أي: عكسُ تعليلِ الحُكْمِ بعِلَّةٍ زالَتْ، وإذا عادَتْ عادَ (تَعْلِيلُ) حُكْمٍ (نَاسِخٍ بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ بِحَيْثُ إِذَا زَالَتِ) العِلَّةُ (زَالَ) الحُكْمُ، (وَيَقَعُ الفُقَهَاءُ فِيهِ كَثِيرًا،

وَوُقُوعُهُ) أي: وقوعُ هذا التَّعليلِ (فِي خِطَابٍ عَامٍّ: فِيهِ نَظَرٌ) وأَلْحَقَ الحنفيَّةُ النَّسخَ بزوالِ العِلَّةِ؛ كالخمرِ حُرِّمَتْ أوَّلًا وأَلِفُوا شُربَها، فنُهِيَ (١) عن تَخليلِها (٢) تغليظًا، وزالَتْ باعتيادِ التَّركِ [فزَالَ الحُكمُ] (٣)، وأَبْطَلَه ابنُ عَقِيلٍ (٤) بأنَّه نُسِخَ بالاحتمالِ كمَنعِه في حدٍّ وفسقٍ ونَجاسَتِها.


(١) رواه مسلم (١٩٨٣) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٢) في «ع»: تحيلها.
(٣) ليس في «د».
(٤) «الواضح في أصول الفقه» (٢/ ١٦٤).

<<  <   >  >>