للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا، أَوْ) حَكَمَ به (فِي عَيْنٍ) مِن أعيانٍ (أَوْ فَعَلَهُ) الشَّارِعُ (أَوْ أَقَرَّ) غيرَ (ـهُ) على فِعلِه؛ (لَا يُعَلَّلُ) أي: لا يَجُوزُ تعليلُه (بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الوَقْتِ بِحَيْثُ يَزُولُ الحُكْمُ مُطْلقًا) بزَوَالِها، وجَوَّزَه الحَنفيَّةُ والمالكيَّةُ، ذَكَرَه الشَّيخُ في مسألةِ التَّحليلِ، وذَكَرَه المالكيَّةُ في حُكمِه بتضعيفِ الغُرمِ على سارقِ الثَّمرِ المُعلَّقِ، والضَّالَّةِ المكتومةِ، ومانعِ الزَّكاةِ، وتحريقِ متاعِ الغالِّ، وهو شُبهتُهم أنَّ حُكمَ المُؤَلَّفَةِ انْقَطَعَ.

(وَ) قال الشَّيخُ: (قَدْ تَزُولُ العِلَّةُ وَيَبْقَى الحُكْمُ كَالرَّمَلِ) أي: في طَوَافِ القُدومِ، وقالَ بعضُ أصحابِنا: النُّطقُ حُكمٌ مُطلَقٌ، وإنْ (١) كانَ سَبَبُه خاصًّا فقد ثَبَتَتِ العِلَّةُ مُطلقًا، واحتَجَّ: بأنَّ هذا رأيٌ مُجَرَّدٌ، وبتَمَسُّكِ الصَّحابةِ بنهيِه عنِ ادِّخارِ لُحومِ الأضاحيِّ في العامِ القابلِ (٢)، ومُرادُه أنَّه صَحَّ عنِ ابنِ عمرَ وأبي سعيدٍ وقتادةَ بنِ النُّعمانِ، وقولِ جابرٍ: كُنَّا لا نَأكُلُ فَأَرْخَصَ لَنَا (٣).

(وَ) أمَّا (تَعْلِيلُهُ) أي: الحُكمِ (بِعِلَّةٍ زَالَتْ، وَإِذَا عَادَتِ) العِلَّةُ (عَادَ) الحُكمُ فـ (فِيهِ نَظَرٌ).

قالَ في «شرح الأصل»: قُلْتُ: نظيرُه قولُ مَن يَقُولُ بانقطاعِ نصيبِ المُؤَلَّفَةِ عندَ عدمِ الاحتياجِ إليه، فإنْ وُجِدَتِ الحاجةُ إلى التَّأليفِ عادَ جوازُ الدَّفعِ لعَوْدِ العِلَّةِ (٤).


(١) في «د»: و.
(٢) رواه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.
(٣) رواه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).
(٤) «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٢٧٥).

<<  <   >  >>