للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(حُمِلَ عَلَى التَّوْقِيفِ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه يَصِيرُ في حُكمِ المرفوعِ.

قالَ ابنُ مُفلحٍ: ظاهرًا لوجوبِ حُسْنِ الظَّنِّ به (١). انتهى.

قالَ أبو المَعالي: وبَنَيْنا عليه مسائلَ كتغليظِ الدِّيَةِ بالحُرُماتِ الثَّلاثِ، (فَـ) على هذا (يَكُونُ) قولُ الصَّحابيِّ المخالفِ للقياسِ (حُجَّةً حَتَّى عَلَى صَحَابِيٍّ) عندَنا (وَيُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلًا) مُوافقًا للقِياسِ؛ لأنَّ المحمولَ على التَّوقيفِ لا يَجري عليه أحكامُ القِيَاسِ.

(وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ) لا يُخَصُّ به العمومُ ولا يُفَسَّرُ به؛ لأنَّه (لَيْسَ بِحُجَّةٍ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم للتَّسلسُلِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ وافقَ القِيَاسَ أو خالَفَه، وهو المذهبُ.

وعن (٢) أحمدَ روايةٌ أنَّه كتفسيرِ الصَّحابيِّ، وقد ذَكَرَ صاحبُ المُحرَّرِ عن قولِ الحَسَنِ: يَنْجُسُ ما غَمَسَ فيه يدَه (٣) قائمٌ مِن نَومِ اللَّيلِ. والتَّابعيُّ إذا قالَ مِثْلَ ذلك فإِنَّه حُجَّةٌ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه توقيفٌ عن صحابيٍّ، أو نصٌّ ثَبَتَ عندَه.


(١) «أصول الفقه» (٤/ ١٤٥٦).
(٢) في «ع»: وعند.
(٣) في «ع»: يد.

<<  <   >  >>