للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتِّفاقًا، قالَ ابنُ عقيلٍ: ولو كَانَ أعلمَ أو إمامًا أو حاكمًا. وعن أحمدَ روايةٌ: أنَّ قولَ الخلفاءِ الأربعةِ إجماعٌ وحُجَّةٌ.

(وَ) قولُ صحابيٍّ (عَلَى غَيْرِهِ) فإمَّا أن يَنتشِرَ أو لا، (فَإِنِ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ، فَسَبَقَ) في الإجماعِ في قولِه: وقولُ مجتهدٍ في اجتهاديَّةٍ تكليفيَّةٍ إنِ انتشرَ ومَضَتْ مُدَّةٌ يُنظَرُ فيها، وتَجَرَّدَ عن قرينةِ رِضا وسَخطٍ ولم يُنكَرْ قبلَ استقرارِ المذاهبِ إجماعٌ ظنِّيٌّ معَ قولِ ابنِ مفلحٍ: لا إجماعَ للصَّحابةِ معَ مخالفةِ تابعيٍّ مجتهدٍ لهم،

(وَإِلَّا) بأنْ لم يَنتشِرْ قولُ الصَّحابيِّ، (فَـ) هو (حُجَّةٌ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ) عندَ الأكثرِ، ولا يَكُونُ إجماعًا لعدمِ الدَّليلِ.

(فَـ) على هذا (إِذَا (١) اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ: فَكَدَلِيلَيْنِ) تَعارَضَا على ما يَأْتي في بابِ ترتيبِ الأدلَّةِ.

تنبيهٌ: قالَ الشَّيخُ أبو إسحاقَ في «اللُّمَع» (٢): إنَّ الصَّحابةَ إذا اختلفوا على قولينِ يَنبني على القولينِ في أنَّه حُجَّةٌ أم لا؟

فإنْ قُلْنا: لَيْسَ بحُجَّةٍ لم يَكُنْ قولُ بعضِهم حُجَّةً على بعضٍ، ولم يَجُزْ تقليدُ واحدٍ مِنهما بل يُرجَعُ إلى الدَّليلِ،

وإنْ قُلْنا: إنَّه حُجَّةٌ فهما دليلانِ تعارَضَا يُرَجَّحُ أحدُهما على الآخَرِ بكثرةِ العددِ مِن أحدِ الجانبينِ، أو يَكُونُ فيه إمامٌ.

(هَذَا إِنْ وَافَقَ) قَولُ الصَّحابيِّ (القِيَاسَ، وَإِلَّا) بأنْ خَالَفَ قولُه القِيَاسَ


(١) في «مختصر التحرير» (ص ٢٤٨): إن.
(٢) «اللمع أصول الفقه» (ص ١٣٤).

<<  <   >  >>