لعدمِ العِلَّة أو جزئِها، أو وجودِ مانعٍ، أو فَوَاتِ شرطٍ، بخلافِ سببِ ثُبوتِه؛ لأنَّ عَدَمَ التَّأثيرِ إِنَّمَا يَصِحُّ إذا لم تَخْلُفِ العِلَّةُ عِلَّةً أُخرى؛ ولأنَّه يَرجِعُ إلى قياسِ الدَّلالةِ.
(وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ) أي: قَسَّمَ الجدليُّونَ عَدَمَ التَّأثيرِ أربعةَ أقسامٍ: ما لا تأثيرَ له أصلًا، وما لا تأثيرَ له في حُكْمِ ذلك الأصلِ، وما اشتملَ على قيدٍ لا تأثيرَ له، وما لا يَظهَرُ فيه شيءٌ مِن ذلك، ولكنْ لا يَطَّرِدُ في مَحَلِّ النِّزاعِ فيُعلَمُ مِن ذلك عَدَمُ تأثيرِه.
ولكلِّ قسمٍ اسمٌ يُعرَفُ به:
فالأوَّلُ:(عَدَمُهُ فِي) ذلك (الوَصْفِ) أي: لا تأثيرَ له أصلًا لكونِه طرديًّا (كَـ) قولِ المستدلِّ: (صَلَاةُ) الصُّبحِ صلاةٌ (١)(لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالمَغْرِبِ، فَعَدَمُ القَصْرِ هُنَا) بالنِّسبةِ لعدمِ التَّقديمِ (طَرْدِيٌّ) كأنَّه قالَ: لا يُقَدَّمُ الأذانُ على الفجرِ؛ لأنَّها لا تُقصَرُ، واطَّرَدَ ذلك في المغربِ، لكنَّه لم يَنعكِسْ في بقيَّةِ الصَّلواتِ؛ إذ مُقتضى هذا القِيَاسِ أنَّ ما يُقصَرُ مِن الصَّلواتِ يَجُوزُ تقديمُ أذانِه على وقتِه من حيثُ انعكاسُ العِلَّةِ (فَيَرْجِعُ) حاصلُه (إِلَى سُؤَالِ المُطَالَبَةِ) قَبْلَه.
(وَ) الثَّاني: (عَدَمُهُ) أي: عدمُ التَّأثيرِ (فِي الأَصْلِ) بأنْ يَستغنيَ عنه بوصفٍ آخَرَ لثبوتِ حُكمِه بدونِه (كَـ) قولِ المستدلِّ في بيعِ الغائبِ: (مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، فبَطَلَ كَالطَّيْرِ فِي الهَوَاءِ) فيُعارَضُ بأنَّ العِلَّةَ العجزُ عن التَّسليمِ وهو كافٍ في البطلانِ، وعدمُ التَّأثيرِ هنا جهةُ العكسِ؛ لأنَّ عَدَمَ تعليلِ صِحَّةِ بيعِ الغائبِ بكَوْنِه غيرَ مرئيٍّ يَقتضي أنَّ كلَّ مرئيٍّ يَجُوزُ بَيعُه، وقد بَطَلَ بيعُ