للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطَّيرِ في الهواءِ، وحاصلُه: مُعارَضةٌ في الأصلِ؛ أي بإبداءِ عِلَّةٍ أُخرى، وهي العجزُ عن التَّسليمِ،

(فَالعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ) وصفٌ (مُسْتَقِلٌّ) يَصلُحُ وَحدَه أنْ يَكُونَ عِلَّةً لعدمِ صِحَّةِ البيعِ، ولذلك بَنَاه البَيْضَاوِيُّ (١) وغيرُه على جوازِ التَّعليلِ بعِلَّتَينِ.

فإنْ قُلْنا بجوازِه: لم يَقدَحْ، يَعني: فلا يُقبَلُ القدحُ بعدمِ التَّأثيرِ، وهو القولُ المُقَدَّمُ.

(وَيُقْبَلُ) القدحُ بعدمِ التَّأثيرِ (فِي وَجْهٍ) وهو قولُ المُوَفَّقِ وغيرِه (وَهُوَ مُعَارَضَتُهُ (٢) فِي الأَصْلِ).

والثَّالثُ: (عَدَمُهُ) أي: عدمُ التَّأثيرِ (فِي الحُكْمِ) وهو ثلاثةُ أنواعٍ:

(١) (إِمَّا لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ) أو له فائدةٌ ضروريَّةٌ أو غيرُ ضروريَّةٍ، فالأوَّلُ (كـ) قولِ المُستدلِّ: (المُرْتَدُّ مُشْرِكٌ أَتْلَفَ مَالًا) مُحْتَرَمًا (فِي دَارِ حَرْبٍ، فَلَا ضَمَانَ) عليه (كَحَرْبِيٍّ، فَـ) لا فائدةَ في قولِه: (دَارِ الحَرْبِ)؛ لأنَّه (طَرْدِيٌّ؛ إِذْ مَنْ أَوْجَبَهُ) أي: الضَّمانَ (أَوْ نَفَاهُ أَطْلَقَ) فلم يُقَيَّدْ بدارِ حربٍ، فيَرجِعُ إلى ما رَجَعَ إليه القسمُ الأوَّلُ وهو المُطالبةُ بتأثيرِ كَوْنِه في دارِ الحربِ.

(٢) والثَّاني المشارُ إليه بقولِه: (أَوْ لَهُ) أي: لذِكْرِ عدمِ التَّأثيرِ (فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ) في القِيَاسِ (كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ) بكسرِ الباءِ (عَدَدِ الأَحْجَارِ فِي الِاسْتِجْمَارِ) أنَّها (عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا العَدَدُ، كـ) رميِ (الجِمارِ) في الحجِّ، (فَقَوْلُهُ) أي: المُستدلِّ: («لَمْ يَتَقَدَّمْهَا


(١) «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص ٣٤١).
(٢) في «مختصر التحرير» (ص ٢٢٧): معارضة.

<<  <   >  >>