للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي: دونَ الباقي منها، (فَـ) حينئذٍ (يَظْهَرُ اسْتِقْلَالُهُ) أي: استقلالُ الباقي مِن الأوصافِ وحدَه، ويَعلَمُ أنَّ المحذوفَ لا أَثَرَ له.

(وَنَفْيُ العَكْسِ) الَّذِي لا يُقْبَلُ (كَالإِلْغَاءِ) أي: يُشْبِهُه؛ لأنَّ كلًّا منهما إثباتُ الحُكمِ بدونِ الوصفِ (لَا عَيْنُهُ) أي: لا يَكُونُ نفيُ العكسِ عينَ الإلغاءِ؛ لأنَّه لم يُقصَدْ في الإلغاءِ لو كانَ المحذوفُ عِلَّةً، لانتفى عندَ انتفائِه، بل قُصِدَ لو أنَّ الباقيَ جُزءُ عِلَّةٍ لَمَا اسْتَقَلَّ.

(٢) (وَمِنْهَا) أي: من طُرُقِ الحذفِ: (طَرْدُ المَحْذُوفِ مُطْلَقًا) أي: أَلِفنَا عدمَ اعتبارِ المحذوفِ شرعًا (كَطُولٍ وَقِصَرٍ) فإنَّهما لم يُعتَبَرا في الإرثِ ولا الكَفَّارةِ ولا التَّقديمِ في الصَّلَاةِ، ولا غيرِها، فلا يُعَلَّلُ بهما حُكْمٌ أصلًا (أَوْ) أَلِفْنا عَدَمَ اعتبارِ المحذوفِ (بالنِّسبةِ إِلَى ذَلِكَ الحُكْمِ كَالذُّكُورِيَّةِ فِي) أحكامِ (العِتْقِ) فإنَّها مُلغاةٌ فيه فلا يُعَلَّلُ بها شيءٌ مِن أحكامِ العتقِ، وإنِ اعتُبِرَتْ في غيرِه، كالقضاءِ والنِّكاحِ والإرثِ.

(٣) (وَمِنْهَا) أي: مِن طُرُقِ الحذفِ عندَ بعضِ العلماءِ: (عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ) بأنْ يَقُولَ المُستدلُّ: لم يَظهَرْ لي وجهُ مناسبةٍ بينَ الحُكمِ والوصفِ المحذوفِ.

(وَيَكْفِي المُنَاظِرَ) في عدمِ ظهورِ المناسبةِ أنْ يَقُولَ: (بَحَثْتُ) فلم أَجِدْ بينَ الوصفِ والحكمِ مناسبةً.

(فَلَوْ قال المُعْتَرِضُ) في سَبْرِه الوصفَ (البَاقِيَ) أي: الَّذِي اسْتَدَلَّ به المُستدِلُّ (كَذَلِكَ) أي: لَيْسَ بينَه (١) وبينَ الحُكمِ مُناسبةٌ، فسَبْرُه قاصرٌ، ثمَّ


(١) ليس في «ع».

<<  <   >  >>