للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمنطوقِه (مِنْهُ ضَعِيفٌ، وَ) منه (قَوِيٌّ، وَ) منه (مُتَوَسِّطٌ، فالتَّرجيحُ فيه بحَسَبِ ما يَقَعُ للنَّاظرِ)، فله أنْ يَعتبِرَ الظَّنَّ منه، ومن القِيَاسِ، ويَأْخُذَ بأقوى الظَّنَّينِ وإنْ كانَ المنقولُ عامًّا.

قالَ في «شرح الأصل»: فحُكمُه قد تَقَدَّمَ الكلامُ عليه في بابِ الخبرِ، يَعني في النَّوعِ الثَّاني من القِسمِ الأوَّلِ في التَّرجيحِ بينَ مَنقولينِ (١).

وقالَ الطُّوفِيُّ: إذا تعارَضَ القِيَاسُ والعامُّ المخصوصُ فالتَّرجيحُ مبنيٌّ على ما سَبَقَ مِن أنَّ العامَّ المخصوصَ يَبقى حُجَّةً وحقيقةً في الباقي أم لا؟ إنْ قُلْنا: يَبْقَى حُجَّةً قُدِّمَ على القِيَاسِ، مثالُه: قولُه تَعالى: {أُحِلَّ (٢) لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٣) عامٌّ مخصوصٌ بالخمرِ ونَحوِها مِن الطَّيِّباتِ المُحَرَّمةِ، وما بَقِيَ منه يَتَناوَلُ لحمَ الخيلِ، فيَكُونُ حلالًا، وقياسُها على البغالِ بجامعِ الصُّورةِ والولادةِ والاقتِرانِ بها في قولِه تَعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (٤) يَقتضي تحريمَها، فأيُّهما يُقَدَّمُ؟ فيه الخلافُ المُتقدِّمُ (٥). انتهى كلامُ الطُّوفِيِّ.


(١) «التحبير شرح التحرير» (٨/ ٤٢٦٧).
(٢) في «د»، «ع»: أحلت.
(٣) المائدة: ٤، ٥.
(٤) النحل: ٨.
(٥) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٧٤٨).

<<  <   >  >>