للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّوعُ الثَّالثُ مِن القسمِ الثَّاني الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ معقولينِ:

(المَدْلُولُ) وهو حُكمُ الفرعِ.

(وَ) النَّوعُ الرَّابعُ منه: (أَمْرٌ خَارِجٌ) ويَقَعُ التَّرجيحُ فيهما (كَمَا مَرَّ فِي) الدَّليلَينِ (المَنْقُولَيْنِ) على ما تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا.

(وَ) تُرَجَّحُ (عِلَّةٌ وَافَقَهَا: خَبَرٌ ضَعِيفٌ) كحديثِ ابنِ لهيعةَ وجابرٍ الجُعفيِّ، فكانَ أحمدُ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى يَكتُبُ حديثَهما، فيُقالُ له في ذلك، فيَقُولُ: أَعرِفُه أَعتبِرُ به، كأنِّي أستدلُّ به معَ غيرِه. يَعني يَصِيرُ حُجَّةً بالانضمامِ لا منفردًا، ويَقُولُ: يُقَوِّي بعضُها بعضًا.

(أَوْ) وافقَ العِلَّةَ (قَوْلُ صَحَابِيٍّ) وإن لم نَجعَلْه حُجَّةً.

(أَوْ) وافَقَها (مُرْسَلُ غَيْرِهِ) أي: غيرِ الصَّحابيِّ؛ لأنَّ المرسلَ يُرَجَّح به أحدُ (١) الدَّليلَينِ فكذلك في العِلَّةِ، وهذا كلُّه على الصَّحيحِ.

ولَمَّا فَرَغَ من الدَّليلَينِ المنقولينِ والمعقولينِ شَرَعَ في القسمِ الثَّالثِ وهو ترجيحُ المنقولِ والمعقولِ، فقالَ:

(المَنْقُولُ وَالقِيَاسُ) فإذا وَقَعَ التَّعَارُضُ بينَ القِيَاسِ والمنقولِ الَّذِي هو الكتابُ والسُّنَّةُ، فإِنَّه (يُرَجَّحُ) منقولٌ (خَاصٌّ) إنْ (دَلَّ) على المطلوبِ (بِنُطْقِهِ) لكونِ المنقولِ أصلًا بالنِّسبةِ إلى القِيَاسِ؛ لأنَّ المنقولَ مُقَدِّمَاتُه أقلُّ، فيَكُونُ أقلَّ خَلَلًا،

(وَإِلَّا) بأنْ كانَ المنقولُ خاصًّا ودلَّ على المطلوبِ لا بنُطقِه (فَـ) هو يَقَعُ على درجاتٍ؛ لأنَّ الظَّنَّ الحاصلَ مِن المنقولِ الَّذِي دَلَّ على المطلوبِ لا


(١) في «ع»: إحدى.

<<  <   >  >>