للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيَقْوَى ظَنٌّ بِمُشَارَكَةٍ فِي أَخَصَّ وَيَبْعُدُ (١) الفرعُ (عَنِ الخِلَافِ فَيُقَدَّمُ): فرعٌ (مُشَارِكٌ) لأصلِه (فِي عَيْنِ الحُكْمِ، وَ) عينِ (العِلَّةِ) على الثَّلاثةِ، وهي ما يَكُونُ فرعُه مشاركًا لأصلِه في عينِها وجنسِه، وفي عينِه وجنسِها، وفي جِنسِهما؛ لأنَّ التَّعْدِيَةَ باعتبارِ الاشتِراكِ في المعنى الأخصِّ يَكُونُ أَغلَبَ على الظَّنِّ مِن الاشتِراكِ في المعنى الأعمِّ.

(فَـ) يَلي ما تَقَدَّمَ فرعٌ مشاركٌ لأصلِه (فِي عَيْنِهَا) أي: العِلَّةِ (وَجِنْسِهِ) أي: الحُكمِ؛ لأنَّ العِلَّةَ أصلُ الحُكمِ المُتَعَدِّي، فاعتبارُ ما هو معتبرٌ في خصوصِ العِلَّةِ أَوْلَى مِن اعتبارِ ما هو مُعتَبَرٌ في خصوصِ الحُكمِ، (فَـ) يلي ما تَقَدَّمَ فرعٌ مشاركٌ للأصلِ (فِي عَيْنِه) أي: الحُكمِ (وَجِنْسِهَا) أي: العِلَّةِ، فيُقَدَّمُ على مشاركٍ في جنْسِهما (٢)؛ لأنَّ المشاركَ في عينِ أَحدِهما أَوْلى؛ لأنَّه أخصُّ (فَـ) يَلي ذلك الفرعُ المشاركُ (فِي جِنْسِهِمَا) أي: العِلَّةِ والحُكمِ.

(وَ) يُرَجَّحُ قياسٌ (بِقَطْعِ عِلَّةٍ فِي فَرْعِـ) ـه على قياسٍ عِلَّةُ فرعِه مَظنونةٌ.

(وَ) يُرَجَّحُ فرعٌ (بِتَأَخُّرِهِ) عن الأصلِ في الرُّتبةِ على فرعٍ يُساوي الأصلَ فيها؛ لأنَّ الفرعَ وإنْ كانَ مُتَأَخِّرًا عن زمنِ الأصلِ لا تَمتنعُ مُساواتُه له في الرُّتبةِ والواجبِ لفرعيَّةِ الفرعِ، إِنَّمَا هو التَّأخيرُ عنه باعتبارِ الرُّتبةِ لا مُطلقًا بل بالنِّسبةِ إلى ذلك الحُكمِ الَّذِي أُريدَ تُعدِيَتُه إليه.

(وَ) يُرَجَّحُ حُكمُ الفرعِ (بِثُبُوتِهِ بِنَصٍّ) على ما لم يَثبُتْ حُكمُ الفرعِ فيه بالنَّصِّ، وقولُه: (جُمْلَةً) لأنَّه لو ثَبَتَ حُكمُ الفرعِ بالنَّصِّ على سبيلِ التَّفصيلِ لم يَكُنْ ثابتًا بالقِيَاسِ.


(١) في «مختصر التحرير» (ص ٢٨٧): وبعد.
(٢) في «ع»: جنسها.

<<  <   >  >>