للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) مِن التَّأويلِ البعيدِ تأويلُ (المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) قولَه -عليه السلام-: («مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» (١) حَمَلُوه (عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ) وهمُ الأصولُ والفروعُ؛ لأنَّ مَذهبَهم اختصاصُ العتقِ بذلك، لا مُطلقُ الرَّحمِ، وإنَّما كانَ بعيدًا لصرفِه اللَّفظَ العامَّ على بعضِ مَدلولاتِه مِن غيرِ دليلٍ، ولظهورِ قصدِه للتَّنبيهِ على حُرمةِ المَحرمِ وصِلَتِه.

فائدةٌ: قال ابنُ مُفْلِحٍ: وعدَّ الآمِدِيُّ (٢) من التَّأويلِ البعيدِ قولَ القائلينَ بوجوبِ غَسلِ الرِّجلينِ أنَّه المرادُ مِن آيةِ الوضوءِ؛ لتَركِ ظاهرِ التَّشريكِ في المسحِ بلا ضرورةٍ، فقِيلَ له: لا يُوجِبُ العطفُ الاشتِراكَ في تفاصيلِ حُكمِ المعطوفِ عليه؟

فقالَ: هذا الأصلُ.

وجوابُه: المنعُ، وسَبَقَتْ في العُمومِ، ثمَّ قراءةُ نصبِ الأرجلِ صريحةٌ أو ظاهرةٌ، وقراءةُ الجرِّ مُحتمِلةٌ، ثمَّ إنْ سُلِّمَ ظُهورُها تَعَيَّنَ الغسلُ بالسُّنَّةِ المُتواترةِ وإجماعِ الصَّحابةِ (٣).


(١) رواه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٤١٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٨ - ٤٨٨٢)، وابن ماجه (٢٥٢٤) من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ -رضي الله عنه-.
(٢) «الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ٦٣).
(٣) «أصول الفقه» (٣/ ١٠٥٥).

<<  <   >  >>