للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه كانَ ذلك غايةَ جُهدِه، وصارَ بعدَ جهدِه كحَجَرٍ أَوْقَعَه اللهُ تَعالى على ذلك الجريحِ.

تنبيهٌ: فَرَّقَ ابنُ عبدِ السَّلامِ، فقالَ بعدَ فَرضِها في صَغِيرَينِ: الأظهرُ عِندي لزومُ الانتقالِ فيما إذا كانَ الَّذِي سَقَطَ عليه مُسْلِمًا والمنتقَلُ إليه كافرًا [لكنَّه مَعصومٌ لصِغَرٍ] (١) أو أمانٍ؛ لأنَّه أخفُّ مَفسَدَةً.

قالَ: لأنَّ قتلَ أولادِ الكُفَّارِ جائزٌ عندَ التَّتَرُّسِ بهم، حَيْثُ لا يَجُوزُ ذلك في أطفالِ المسلمينَ (٢).

أمَّا الكافرُ غيرُ المعصومِ فيُنْتَقَلُ إليه قطعًا أو يَلْزَمُه، وهو قولُه: (وَيَلْزَمُ (٣) الأَدْنَى قَطْعًا) إنْ كانَ هو الواقعَ عليه: لَزِمَه الاستمرارُ عليه، وإنْ كانَ الآخَرَ: لَزِمَ الانتقالُ إليه قطعًا، وهذا مِمَّا لا خلافَ فيه، وعلى قياسِه الزَّاني المُحصَنُ، واللهُ أعلمُ.


(١) في (د): معصومًا لصِغَرٍ.
(٢) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (١/ ٩٦).
(٣) في (ع): ويلزمه.

<<  <   >  >>