للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإمَّا أنْ يَكُونَ خارجًا عنه، كالسَّبَبِ، والشَّرطِ، (وَهُوَ مَقْدُورٌ لِمُكَلَّفٍ) إذْ غيرُ المقدورِ مِن المُحالِ؛ لأنَّه فردٌ مِن أفرادِه، كالقُدرةِ واليدِ في الكتابةِ؛ لأنَّهما مخلوقانِ للهِ تَعالى، فليسَ ذلك في وُسعِ المُكلَّفِ وطاعتِه؛ (فَوَاجِبٌ) على الصَّحيحِ.

فائدةٌ: قالَ القَرَافِيُّ: فمَعنى قَوْلِنا: «مُطلقًا»؛ أي: أَطْلَقَ الوجوبَ فيه، فيَصِيرُ مَعنى الكلامِ الواجبَ المُطلقَ إيجابُه، ففَرْقٌ بينَ قولِ السَّيِّدِ لعبدِه (١): اصعَدِ السَّطحَ، وبينَ قولِه إذا نَصَبَ السُّلَّمَ: «اصعَدِ السَّطحَ»، فالأوَّلُ: مُطلَقٌ في إيجابِه، فهو موضعُ الخلافِ، والثَّاني مُقَيَّدٌ في إيجابِه بالشَّرطِ، فلا يَجِبُ تحصيلُ الشَّرطِ فيه إجماعًا (٢). انتهى.

تنبيهٌ: ظاهرُ مَن أَوْجَبَه (يُعَاقَبُ) المُكَلَّفُ (بِتَرْكِهِ، وَيُثَابُ بِفِعْلِهِ) لأنَّ الواجبَ هو الَّذِي يُعاقَبُ على تَركِه، كما يُثَابُ على فِعلِه.


(١) في (ع): لعبد. والمثبت من (د)، و «شرحُ تنقيحِ الفُصولِ».
(٢) «شرحُ تنقيحِ الفصولِ» (١/ ١٦١).

<<  <   >  >>