وفرضُ العَينِ المقصودُ مِنه: امتحانُ كلِّ واحدٍ بما خُوطِبَ به لحصولِ الفِعلِ منه بنَفْسِه.
(وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ الجَازِمُ) بفعلِ مَن يَكفي، (وَ) يَسقُطُ (الإِثْمُ: بِفِعْلِ مَنْ يَكْفِي) في فَرضِ الكفايةِ إجماعًا؛ لأنَّ المقصودَ مِنه الفعلُ، وقد وُجِدَ، ويَكفي في سُقُوطِه: غَلَبَةُ الظَّنِّ، فإذا غَلَبَ على ظَنِّ طائفةٍ أنَّ غيرَها قامَ به: سَقَطَ عنها.
(وَيَجِبُ) فَرضُ الكفايةِ عَيْنًا (عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ بِهِ) لأنَّ الظَّنَّ مَناطُ التَّعبُّدِ.
(وَإِنْ فَعَلَهَ) أي: فَعَلَ فَرضَ الكفايةِ (الجَمِيعُ مَعًا) أي: غيرَ مُرَتَّبٍ، (كَانَ فَرْضًا) في حقِّ الجميعِ لعدمِ التَّمييزِ.
(وَفَرْضُ العَيْنِ أَفْضَلُ) مِن فرضِ الكفايةِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فرضَ العَينِ أهمُّ، ولذلك وَجَبَ على الأعيانِ.
(وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا) أي: فرضِ الكفايةِ وفرضِ العَينِ (ابْتِدَاءً) يَعني على القولِ بأنَّ فرضَ الكفايةِ واجبٌ على الجميعِ، وإنَّما يَفتَرقانِ في ثاني الحالِ، وهو فرقٌ حُكْمِيٌّ.
(وَيَلْزَمَانِ) أي: فرضُ الكفايةِ، وفرضُ العَينِ، ولو كانَ وقتُهما مُوَسَّعًا، (بِشُرُوعٍ) فيهما في الأظهرِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ فرضُ الكفايةِ: جِهادًا، أو صلاةً على جنازةٍ، أو غيرَهما، ويُؤخَذُ لُزومُه بالشُّروعِ مِن مسألةِ حِفظِ القُرآنِ، فإنَّه فرضُ كفايةٍ إجماعًا.
قالَ الإمامُ أحمدُ: ما أشدَّ ما جاءَ فيمَنْ حَفَظِه ثمَّ نَسِيَه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute