للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَوُجُوبُ زَكَاةٍ) على غيرِ مُكَلَّفٍ، (وَ) وجوبُ (نَفَقَةٍ) على قريبِه، (وَ) وُجوبُ (ضَمَانٍ) بإِتلافٍ (مِنْ رَبْطِ الحُكْمِ بِالسَّبَبِ) لتَعَلُّقِ هذه الأشياءِ بمَالِه، أو ذِمَّتِه الإنسانيَّةِ الَّتي يَستعِدُّ بها لقُوَّةِ الفهمِ في ثاني الحالِ كالمجنونِ، بخلافِ البهيمةِ: فيكُونُ ربطُ الحُكمِ بالأسبابِ مِن خطابِ الوضعِ.

(١٠) (وَلَا) يُكَلَّفُ (مَعْدُومٌ حَالَ عَدَمِهِ) إجماعًا.

(وَيَعُمُّهُ) أي: يَعُمُّ (الخِطَابُ) المعدومَ، (إِذَا) وُجِدَ و (كُلِّفَ كَغَيْرِهِ) مِن صغيرٍ ومجنونٍ على الصَّحيحِ، ولا يَحتاجُ خطابًا آخَرَ؛ لقولِه تَعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (١)، إلى قولِه تعالى (٢): {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ} (٣)، قَالَ السَّلفُ: مَن بَلَغَه القُرآنُ فقد أُنْذِرَ بإنذارِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٤).

وحُكْمُ الصَّبيِّ والمجنونِ في التَّناوُلِ بشرطٍ كالمعدومِ، بل أَوْلَى.

(وَلَا يَجِبُ عَلَى اللهِ) سُبحانَه و (تَعَالَى شَيْءٌ) قالَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه مِن الأئمَّةِ وأتباعِهم، بل يُثيبُ المُطيعَ بفَضلِه وكرمِه ورَحمتِه، حَتَّى قَالَ ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه مِن العلماءِ: لَا (عَقْلًا وَلَا شَرْعًا).

قال الشَّيخُ بعدَ ذِكْرِ الخلافِ: وعندَنا وعندَ الأكثرِ لا يَقِفُ الأمرُ على المصلحةِ، بل يَجُوزُ أنْ يَأمُرَ بما لا مَصلَحَةَ فيه للمأمورِ، ولكنَّ التَّكْلِيفَ إِنَّمَا وَقَعَ على وجهِ المصلحةِ، بناءً على أنَّه قد يَأمُرُ بما لا يُريدُ كَوْنَه، وأنَّه لا يَجِبُ عليه رعايةُ الصَّلاحِ والأصلحِ، وأنَّه سُبحانَه لا يَقبُحُ منه شيءٌ، بل يَفعَلُ ما يَشاءُ.


(١) الأنعام: ١٩.
(٢) في (د): وقوله.
(٣) الأنعام: ١٥٣.
(٤) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ١٢١٧).

<<  <   >  >>