للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ولا فائدةَ في هذا القولِ، ولا ثمرةَ؛ إذْ مَحَلُّ الخلافِ (١) في المَحكومِ بكُفْرِه (٢).

(٥) (وَلَا) يُعتبَرُ فيه أيضًا: قولُ مجتهدٍ (فَاسِقٍ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ فِسقُه مِن جهةِ الاعتقادِ: كالرَّفضِ والاعتزالِ، أو مِن جهةِ الأفعالِ: كشُربِ الخمرِ، والزِّنا، والرِّبا، ونَحوِها، وهذا هو الصَّحيحُ.

قالَ الأستاذُ أبو منصورٍ: قال أهلُ السُّنَّةِ: لا يُعتبَرُ في الإجماعِ وفاقُ القَدَرِيَّةِ والخَوارجِ والرَّافضةِ (٣). انتهى.

وذلك لأنَّه لا يُقبَلُ قولُه، ولا يُقَلَّدُ في فتوى، كالكافرِ والصَّبِيِّ، لكنْ قال ابنُ السَّمْعَانِيِّ: هذا في الفاسقِ بلا تأويلٍ، أمَّا الفاسقُ بتأويلٍ فمُعتبَرٌ في الإجماعِ كالعدلِ.

(وَلَا يَنْعَقِدُ) الإجماعُ عندَ الإمامِ أحمدَ والأكثرِ (مَعَ مُخَالِفَةِ) مجتهدٍ (وَاحِدٍ)؛ لأنَّه لا يُسَمَّى إجماعًا مع المُخالفةِ؛ لأنَّ الدَّليلَ لم ينهضْ إلَّا في كلِّ الأمَّةِ (٤) لأنَّ المُؤمنَ لفظٌ عامٌّ، والأُمَّةُ موضوعةٌ للكُلِّ.

قالوا: يُطلَقُ الكلُّ على الأكثرِ.

قُلْنا: معارَضٌ بما دَلَّ على قلَّةِ أهلِ الحقِّ، مِن نحوِ: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً} (٥)، {وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} (٦)، {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (٧)


(١) في «التحبير شرح التَّحريرِ»: المسألة.
(٢) «التحبير شرح التَّحريرِ» (٤/ ١٥٥٩).
(٣) ينظر: «الفوائد السَّنية في شرح الألفية» (١/ ٤١٩)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٥٥٩).
(٤) في (ع): الأُمَّة.
(٥) البقرة: ٢٤٩.
(٦) ص: ٢٤.
(٧) سبأ: ١٣.

<<  <   >  >>