للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيلَ: أهلُ البيتِ: أزواجُه، وقيلَ: أهلُه وأزواجُه.

وعلى الصَّحيحِ: ليسَ قولُهم (بِإِجْمَاعٍ، وَلَا حُجَّةٍ، مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ) واحدٍ؛ لِما تَقَدَّمَ.

(وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ) الخلفاءِ (الأَرْبَعَةِ) رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم أجمعينَ (مِنْ صُلْحٍ) كعقدِ عمرَ صُلحَ بني تَغْلِبَ (١)، (وَ) عقدِ (خَرَاجِ) السَّوادِ (٢)، (وَ) مِن (جِزْيَةٍ) وما جَرى مَجْرى ذلك: (لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ) عندَ أكثرِ أصحابِنا.

وقيلَ: يَجُوزُ نَقضُه إذا رأى الإمامُ ذلك، فيَكُونُ حُكْمُه (٣) حُكْمَ رأيِه في جميعِ المَسائلِ؛ لأنَّ المصالحَ تَختلِفُ باختلافِ الأزمنةِ، قال في «شرحِه»: وهذا الصَّحيحُ عندَ أصحابِنا المُتأخِّرينَ (٤)، واللهُ أعلمُ.


(١) رواه البيهقي (٩/ ٣٦٥).
(٢) يعني: أرض السواد بالعراق.
(٣) ليست في (د).
(٤) «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>