للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حازمٍ: لا أَعلَمُ إلَّا أنَّه يَنْمِي ذلك. قال مالكٌ: يَرْفَعُ ذلك. هذا لفظُ روايةِ عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ، ورَوَاه البخاريُّ (١) مِن طريقِ القَعْنَبِيِّ عن مالكٍ، فقال: يَنْمِي ذلك إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فصَرَّحَ برَفْعِه.

(أَو) قال غيرُ الصَّحابيِّ حديثًا عن الصَّحابيِّ (يَبْلُغُ بِهِ) النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، كحديثِ أبي الزِّنادِ، عنِ الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ به قال: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ» (٢)، وغيرُه كثيرٌ.

(أَوْ) قال (رِوَايَةً) عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كما في الصَّحيحينِ عن أبي هُرَيْرَةَ روايةً: «تُقَاتِلُونَ قَوْمًا» (٣) الحديثَ، كلُّ ذلك حُكْمُه: (كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا) عندَ أهلِ العِلمِ.

(وَ) قَوْلُ (تَابِعِيٍّ: أُمِرْنَا) بكذا، (وَنُهِينَا) عن كذا، كقولِ صحابيٍّ ذلك عندَ أصحابِنا، (وَ) كذا قولُه: (مِنَ السُّنَّةِ) كذا، وأَوْمَأَ إليه أحمدُ.

قالَ الطُّوفِيُّ (٤): وقولُ التَّابعيِّ والصَّحابيِّ في حياةِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وبعدَ مماتِه سواءٌ (٥)، إلَّا أنَّ الحُجَّةَ في قولِ الصَّحابيِّ أظهرُ (٦).


(١) «صحيح البخاري» (٧٤٠).
(٢) رواه البخاريُّ (٣٤٩٥)، ومسلمٌ (١٨١٨).
(٣) رواه البخاريُّ (٣٥٩١)، ومسلمٌ (٢٩١٢).
(٤) «شرح مختصر الروضة» (٢/ ١٩٦).
(٥) قَالَ الطُّوفِيُّ في «شرح مُختصَرِ الرَّوضةِ»: أي: قولُ الرَّاوي: مِن السُّنَّةِ، سواءٌ كانَ تابعيًّا أو صحابيًّا، في حياةِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-، وبعدَ مَوْتِه، سواء في أنَّه حُجَّةٌ؛ لأنَّ كُلًّا منهما أضافَ السُّنَّةَ إلى مَن تَقُومُ الحُجَّةُ بإضافتِها إليه، وهو الرَّسولُ، -صلى الله عليه وسلم-.
(٦) قَالَ الطُّوفِيُّ في «شرح مختصر الرَّوضة»: لعدمِ الواسطةِ، وكونِه شاهَدَ ما لم يُشاهِدْ، وكونِه عَدلًا بالنَّصِّ، بخلافِ التَّابعيِّ في ذلك كُلِّه.

<<  <   >  >>