للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثَّالثُ والثَّلاثونَ: لتَصَبُّرٍ، كقولِه تعالى: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} (١).

والرَّابعُ والثَّلاثونَ: لقُرْبِ المَنزلةِ، كقولِه تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ} (٢).

والخامسُ والثَّلاثونَ: لتحذيرٍ وإخبارٍ بما (٣) يَؤُولُ الأمرُ إليه، كقولِه تعالى: {فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} (٤).

تنبيهٌ: لَمَّا كانَ بعضٌ مِن أبعاضِ «افْعَلْ» ما يَدُلُّ على الكفِّ عنِ الفعلِ: احتيجَ إلى التَّنبيهِ على إخراجِها، فلهذا قال: (وَكَنَهْيٍ: دَعْ، وَاتْرُكْ) ونحوُهما، فإنَّهما أمرانِ اقْتَضَيَا فعلًا هو كَفٌّ، و «لَا تَدَعْ»، «لا تَتْرُكْ» نهيانِ اقْتَضَيَا فعلًا غيرَ كفٍّ بجهةِ الاستعلاءِ، فلهذا قَيَّدَ جماعةٌ الفعلَ في حدِّ الأمرِ بغيرِ كفٍّ؛ ليَخرُجَ النَّهيُ.

قالَ في «جمْع الجوامعِ»: اقتضاءُ فِعلٍ غيرِ كفٍّ مدلولٍ عليه بغيرِ: «كُفَّ» (٥).

[فقولُه: «اقتضاءُ فِعلٍ»؛ أي: طلبُ فعلٍ، وهو جنسٌ يَشمَلُ الأمرَ والنَّهيَ، ويُخرِجُ الإباحةَ وغيرَها مِمَّا يُستَعمَلُ منه صيغةُ الأمرِ، وليسَ] (٦) أمرًا.

وقولُه: «غيرِ كفٍّ» فَصْلٌ خَرَجَ به النَّهيُ، فإنَّه طَلَبُ فعلٍ هو (٧) كفٌّ.


(١) التَّوبة: ٤٠.
(٢) النَّحل: ٣٢.
(٣) في (ع): عما.
(٤) هود: ٦٥.
(٥) «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (٢/ ٥٧٥).
(٦) ليس في (د).
(٧) في (ع): وهو.

<<  <   >  >>