للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التَّفضيلِ بلِ الشُّمولِ مُطلقًا، ولو كانَ الأمرُ على ما تُوُهِّمَ لكانَ اعتبارُه في الألفاظِ أيضًا واجبًا، حَيْثُ كانَتِ الزِّيادةُ مقصودةً. قالَه الكُورَانِيُّ (١).

وقالَ القَرَافِيُّ: وجهُ المناسبةِ: أنَّ صيغةَ «أفعل» تَدُلُّ على الزِّيادةِ والرُّجحانِ، والمعاني أعمُّ مِن الألفاظِ، فخُصَّتْ بصيغةِ «أفعل» التَّفضيلِ، ومنهم مَن يَقُولُ في المعاني: عامٌّ وخاصٌّ أيضًا، واعتمدَه في «شرحِ الأصلِ» (٢).

(وَالعُمُومُ بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي المَفْهُومِ) لا بمَعنى الشَّركةِ في اللَّفظِ، بمعنى أنَّ كلَّ لفظٍ عامٍّ (٣) يَصِحُّ شركةُ الكثيرين في مَعناه، لا أنَّه يُسَمَّى عامًّا حقيقةً؛ إذْ لو كانَتِ الشَّركةُ في مُجَرَّدِ الاسمِ لا في مفهومِه لكانَ مُشتَركًا لا عامًّا، فيَكُونُ العُمومُ (مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً) إجماعًا، (وَكَذَا) يَكُونُ مِن عوارضِ (المَعَانِي) حقيقةً (فِي قَوْلٍ) للقاضي ومَن وافَقَه، فعلى هذا يَكُونُ العُمومُ موضوعًا للقَدرِ المُشتَركِ بينَهما بالتَّواطؤِ على الأصحِّ، قالَه في «شرحِ الأصلِ» (٤)؛ لأنَّ حقيقةَ العامِّ لغةً: شمولُ أمرٍ لمتعدِّدٍ، وهو في المعاني كـ: عَمَّ المطرُ والخصبُ، وفي المعنى الكُلِّيِّ؛ لشمولِه لمعاني الجُزئيَّاتِ.

وعندَ المُوَفَّقِ (٥) والأكثرِ: العُمومُ مِن عوارضِ المعاني مجازًا لا حقيقةً، وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ: أنَّه موضوعٌ لكلٍّ مِنهما حقيقةً، فهو مشتَركٌ لفظيٌّ، أو


(١) «الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع» (٢/ ٢٥٢).
(٢) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٣).
(٣) ليست في (د).
(٤) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٢٤).
(٥) «روضة الناظر» (٢/ ٥).

<<  <   >  >>