للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: طريقةُ الحطِّ.

ومنها: أنْ يُجعَلَ كلُّ وترٍ مِن الاستثناءِ خارجًا، وكلُّ شفعٍ مع الأصلِ داخلًا في الحكمِ، فما اجتمعَ فهو الحاصلُ، وأمثلتُهما مع طرقٍ غيرِ هذه مذكورةٌ في كتُبِهم.

فائدةٌ: الاستثناءُ يَقَعُ في الأحكامِ، نحوُ: «قَامَ القومُ إلَّا زيدًا»، ومِن الموانعِ، نحوُ: «لا تَسقُطُ الصَّلَاةُ عنِ المرأةِ إلَّا بالحيضِ»، ومِن الشُّروطِ، نحوُ: «لا صلاةَ إلَّا بطهورٍ».

قالَ القَرَافِيُّ: الاستثناءُ مِن الشُّروطِ مُسْتَثْنًى من كلامِ العلماءِ، فإِنَّه لا يَلْزَمُ مِن القضاءِ بالنَّفيِ لأجلِ عدمِ الشَّرطِ أنْ يُقضَى بالوجودِ لأجلِ وجودِ الشَّرطِ؛ لِما عُلِمَ مِن أنَّ الشَّرطَ لا يَلْزَمُ مِن وجودِه الوجودُ ولا العدمُ، فقولُهم: «الاستثناءُ مِن النَّفيِ إثباتٌ» يَختَصُّ بما عدا الشَّرطِ؛ لأنَّه لم يَقُلْ أحدٌ منَ العلماءِ أنَّه يَلْزَمُ مِن وجودِ الشَّرطِ وجودُ المشروطِ (١).

(وَإِذَا عُطِفَ) استثناءٌ (عَلَى) استثناءٍ (مِثْلِهِ: أُضِيفَ) الاستثناءُ الثَّاني (إِلَيْهِ) أي: إلى الأوَّلِ، فعشرةٌ إلَّا ثلاثةً وإلَّا اثنينِ، كعشرةٍ إلَّا خمسةً، فيَرجِعُ الكلُّ المُتعاطفُ إلى المُسْتَثْنى منه حملًا للكلامِ على الصِّحَّةِ ما أمكنَ، فإنَّ عَوْدَ كلٍّ لِما يَليه قد تَعَذَّرَ بانفصالِه بأداةِ العَطفِ، هذا إذا لم يَلْزَمْ مِن عَوْدِ الكلِّ الاستغراقُ لِما قَدَّمْنا مِن أنَّ استثناءَ الكلِّ باطلٌ، وكذا الأكثرُ على الصَّحيحِ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً وإلَّا واحدةً، يلغو الثَّاني إنْ بَطَلَ استثناءُ الأكثرِ، وإلَّا وَقَعَ واحدةً.


(١) «شرح تنقيح الفصول» (١/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>