للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَهُوَ) أي: الشَّرطُ (فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ) أي: يُشتَرَطُ اتِّصالُ الشَّرطِ بالمشروطِ كاستثناءٍ بلا خلافٍ، لكنَّ قولَه: «إنْ شاءَ اللهُ» يُسَمَّى استثناءً، وإنَّه كالاستثناءِ في الاتِّصالِ.

(وَ) الشَّرطُ في (تَعَقُّبِ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: كَاسْتِثْنَاءٍ) أي: يَعُودُ للكلِّ عندَ الأربعةِ وغيرِهم، مثالُه: أَكْرِمْ بني تَميمٍ، وأعطِ قُريشًا إنْ نَزَلُوا بَلَدَك.

(وَيَحْصُلُ: مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ) أي: على شرطٍ (عَقِبَهُ)، فلو عَلَّقَ عِتْقَ قِنِّه على شرطٍ، حَصَلَ العتقُ عَقِبَ الشَّرطِ على الصَّحيحِ، لا معَه.

(وَ) يَحصُلُ (عَقْدٌ) مِن بيعٍ، أو (١) هبةٍ، ونحوِهما (عَقِبَ صِيغَةٍ) لذلك العَقدِ أي: بعدَ قبولِ على الصَّحيحِ.


(١) في «د»: و.

<<  <   >  >>