وهذا القِيَاسُ المُرَكَّبُ (لَيْسَ بِحُجَّةٍ) عندَ الأكثرِ: أمَّا الأوَّلُ: فلأنَّ الخَصمَ لا يَنفَكُّ عنْ مَنعِ العِلَّةِ في الفرعِ أو منعِ الحُكمِ في الأصلِ، وعلى التَّقديرينِ فلا يَتِمُّ القِيَاس. وأمَّا الثَّاني: فلأنَّه لا يَنفَكُّ عن منعِ الأصلِ، كما لو لم يَكُنِ التَّعليقُ ثابتًا فيه، أو مَنْعِ حُكْمَ الأصلِ، كما إذا كانَ ثابتًا، وعلى التَّقديرينِ لا يَتِمُّ القِيَاسُ.
(وَ) أمَّا (لَوْ سَلَّمَهَا) أي: سَلَّمَ الخصمُ العِلَّةَ للمُستدلِّ (فَأَثْبَتَ المُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا) أي: وجودَ العِلَّةِ حيثُ اختلفوا فيه، انتهضَ الدَّليلُ على الخصمِ لقيامِ الدَّليلِ عليه، (أَوْ سَلَّمَهُ الخَصْمُ) أي: سَلَّمَ وجودَ العِلَّةِ للمُستدِلِّ، (انْتَهَضَ الدَّلِيلُ) عليه، فيَصِحُّ القِيَاسُ لاعتِرافِ الخَصمِ بالمُقتضى لصِحَّتِه، كما لو كانَ مجتهدًا أو غَلَبَ على ظنِّه صِحَّةُ القِيَاسِ، فإِنَّه لا يُكابِرُ نَفْسَه فيما أَوْجَبَه عليه.