للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ) عِلَّةٍ (قَاصِرَةٍ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ: مَعْرِفَةُ المُنَاسَبَةِ) خبَرٌ لـ «فائدةُ»، يَعني أنَّ فائدةَ العِلَّةِ القاصرةِ الثَّابتةِ بنصٍّ أو إجماعٍ معرفةُ مناسبةِ الحُكمِ للحِكمةِ؛ إذْ بالتَّعليلِ تُعرَفُ الحكمةُ، وأنَّ الحُكْمَ على وَفْقِ الحِكمةِ والمصلحةِ، فيَكُونُ أَدعى إلى القبولِ والانقيادِ ممَّا لم تُعلَمْ مُناسَبَتُه.

(وَ) فائدتُها أيضًا (مَنْعُ الإِلْحَاقِ) أي: المنعُ لإلحاقِ فرعٍ بذلك لعدمِ حصولِ الجامعِ الَّذِي هو عِلَّةٌ في الأصلِ، حَتَّى لو وُجِدَ وصفٌ آخَرُ مُتَعَدٍّ لا يُمكِنُ الإلحاقُ حَتَّى يَقُومَ دليلٌ على أنَّه أرجحُ مِن تلك العِلَّةِ القاصرةِ، بخلافِ ما لو لم يَكُنْ سوى العِلَّةِ المُتعدِّيةِ، فإِنَّه لا يَفتقِرُ الإلحاقُ لها إلى دليلٍ على ترجيحٍ.

(وَ) فائدتُها أيضًا: (تَقْوِيَةُ النَّصِّ) فيَزدادُ تقويةً بها، فيَصيرانِ كدَليلَينِ يَتَقَوَّى كلٌّ مِنهما بالآخَرِ، وهو مَخصوصٌ بما يَكُونُ دليلُ الحُكمِ فيه ظَنِّيًّا، أمَّا القَطعيُّ فلا يَحتاجُ لتقويةٍ.

(وَزِيدَ) في فائدتِها على ما تَقَدَّمَ: (وَزِيَادَةُ الأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَجْلِهَا) أي: لأجلِ تلك العِلَّةِ، فيَزدادُ المُكَلَّفُ أَجرًا بانقيادِه للحُكمِ بسببِ تلك العِلَّةِ المقصودةِ للشَّارعِ مِن شَرعِه، فيَكُونُ له أجرانِ: أجرٌ في امتثالِ النَّصِّ، وأجرٌ بامتثالِ المَعنى فيه.

تنبيهٌ: إِنَّمَا ذَكَرْتُ هذه الفوائدَ في العِلَّةِ المذكورةِ؛ لأنَّ المانعَ احتجَّ بأنَّه لا فائدةَ في التَّعليلِ بها؛ لأنَّ الحُكمَ مُقَرَّرٌ بالنَّصِّ، وغيرُ النَّصِّ لا تُوجَدُ فيه تلك العِلَّةُ، فأيُّ فائدةٍ لها؟

فقِيلَ في الجوابِ: إنَّ القاصرةَ المنصوصةَ أو المُجمَعَ عليها مُتَّفَقٌ عليها،

<<  <   >  >>