للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (أَوْ) يَقُولُ: لفظي ظاهرٌ لـ (قَرِينَةٍ) مَعَه، مثلُ قولهِ: قرءٌ تَحرُمُ فيه الصَّلَاةُ، فيَحرُمُ الصَّومُ، فقرينةُ تحريمِ الصَّلَاةِ فيه تدُلُّ على أنَّ المرادَ به الحيضُ، وفي الغرابةِ مثلُ قولهِ: «طَلَّةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَها فلا يَصِحُّ»، فالطَّلَّةُ: المرأةُ، بدليلِ قولِه: «زَوَّجَتْ نَفْسَها»، لا صفةُ الخمرِ.

- (أَوْ) يُبَيِّنُ غرابةَ لفظِه بـ (تَفْسِيرِهِ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِبْطَالُ غَرَابَتِهِ) بأنْ يَقُولَ: مُرادي المعنى الفلانِيُّ، لكنْ لا بُدَّ أنْ يُفَسِّرَه بما يَحتمِلُه اللَّفظُ وإنْ بَعُدَ، كما يَقُولُ: يُخرَجُ في الفِطْرَةِ الثَّوْرُ (١)، ويُفَسِّرُه بالقِطعةِ مِن الأَقِطِ.

(وَلَوْ قال) المُستدلُّ: (يَلْزَمُ ظُهُورُهُ في أَحَدِهما) أي: ظهورُ لفظي في أحدِ المَعنيَينِ (٢) (دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ، وَفِيمَا (٣) قَصَدْتُهُ (٤) لِعَدَمِ ظُهُورِهِ فِي) المعنى (الآخَرِ) الَّذِي لم أَقصِدْه (اتِّفَاقًا) مِنِّي ومنك، فيَكُونُ ظاهرًا في مُرادي؛ (كَفَى) ذلك في الأصحِّ (بِنَاءً عَلَى أَنَّ المَجَازَ أَوْلَى).

قالَ في «شرح الأصل»: فلو قال المُستدلُّ: هو غيرُ ظاهرٍ في غيرِ مُرادي باتِّفاقٍ مِنِّي ومنك، فيَكُونُ ظاهرًا في مُرادي؛ لئلَّا يَلْزَمَ الإجمالُ.

فمِنهم مَن رَدَّه برجوعِه إلى قولِه: «إنَّ الأصلَ عدمُ الإجمالِ»، والفرضُ أنَّ المُعتَرضَ بَيَّنَ أنَّه مُجمَلٌ، وأيضًا فلا يَلْزَمُ مِن عدمِ ظُهورِه (٥) في الآخَرِ ظهورُه في مقصودِه؛ لجوازِ عدمِ الظُّهورِ فيهما جميعًا.


(١) الثَّوْرُ من معانيه: القِطْعَةُ العَظِيمَةُ من الأقِطِ. ينظر: «المحكم» لابن سيده (١٠/ ٢٠٦).
(٢) زاد في «ع»: ولو قال المستدل.
(٣) في «مختصر التحرير» (ص ٢٢٢): أو فيما.
(٤) في «مختصر التحرير» (ص ٢٢٢): قصد به.
(٥) في «ع»: ظهور.

<<  <   >  >>