أُعِيدَتْ لأجلِ التَّقسيمِ، وبيانِ أنَّ ذلك مِن جملةِ القوادحِ الواردةِ على المستدلِّ حَتَّى يَحتاجَ إلى الجوابِ عنها.
(وَجَوَابُهُ) عنها (بِالتَّرْجِيحِ) أي: ببيانِ ترجيحِ تلك المصلحةِ الَّتي هي في العِلَّةِ على تلك المفسدةِ الَّتي يُعتَرَضُ بها تفصيلًا وإجمالًا، أمَّا تفصيلًا فبخصوصِ المسألةِ بأنَّ هذا ضروريٌّ، وذلك حاجيٌّ، أو بأنَّ هذا إفضاءٌ قطعيٌّ أو أكثريٌّ، وذلك ظنِّيٌّ أو أقلِّيٌّ، أو أنَّ هذا اعتُبِرَ نوعُه في نوعِ الحُكمِ، وذلك اعتُبِرَ نوعُه في جنسِ الحُكْمِ إلى غير ذلك ممَّا تَنَبَّهْتَ له، وأمَّا إجمالًا فبلزومِ التَّعبُّدِ لولا اعتبارُ المصلحةِ، وقد أَبْطَلْناه، كأنْ يَقُولَ المستدلُّ في الفسخِ في المجلسِ: وُجِدَ سببُ الفسخِ فيُوجَدُ الفسخُ، وذلك دَفعُ ضررِ المحتاجِ إليه مِن المتعاقدَينِ، فيَقولُ المُعتَرضُ: هذا مُعارَضٌ بضررِ الآخَرِ، فيَقُولُ المُستدلُّ: الآخَرُ يَجلِبُ نفعًا، وهذا يَدفَعُ ضررًا، ودَفعُ الضَّرَرِ أهمُّ عندَ العُقلاءِ، ولذلك يُدفَعُ كلُّ ضررٍ ولا يُجلَبُ كلُّ نفعٍ.
الثَّاني مِن الأربعةِ:(القَدْحُ فِي) صلاحيَّةِ (إِفْضَاءِ الحُكْمِ إِلَى المَقْصُودِ) وهو المصلحةُ مِن شرعِ الحُكمِ (كَتَعْلِيلِ) المستدلِّ (حُرْمَةَ المَصَاهَرَةِ أَبَدًا) في حقِّ المحارمِ (بِالحَاجَةِ إِلَى رَفْعِ الحِجَابِ) من الرِّجالِ والنِّساءِ المُؤدِّي إلى الفجورِ، (فَإِذَا تَأَبَّدَ) التَّحريمُ (انْسَدَّ بَابُ الطَّمَعِ) في النِّكاحِ المُفضي إلى مُقدِّماتِ التُّهمةِ والنَّظرِ المُفضي إلى ذلك، (فَيَعْتَرِضُ) المُعتَرِضُ (بِأَنَّ سَدَّهُ) بالتَّحريمِ المُؤَبَّدِ (يُفْضِي إِلَى الفُجُورِ) لأنَّ النَّفسَ تَميلُ إلى الممنوعِ، كما قالَ الشاعر (١):