للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا عُلِمَ ذلك فالاعتِراضاتُ تَكُونُ (١) مِن جنسٍ واحدٍ كالنُّقوضِ والمعارضاتِ في الأصلِ والفرعِ، ومِن أجناسٍ مختلفةٍ كالمنعِ والمطالبةِ والنَّقضِ والمعارضةِ، فإنْ كانَتْ مِن جنسٍ واحدٍ جازَ إيرادُها معًا اتِّفاقًا؛ إذ لا يَلْزَمُ مِنه تناقضٌ [ولا انتقالٌ] (٢) مِن سؤالٍ إلى آخَرَ.

(وَ) إنْ كانَتْ مِن أجناسٍ فقد (مُنِعَ) عندَ الأكثرِ: (تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ مُرَتَّبَةٍ)؛ لأنَّ في تَعدُّدِها تسليمَها (٣) للمُقَدِّمِ؛ لأنَّ المُعتَرضَ إذا طَالَبَه بتأثيرِ الوصفِ بعدَ أنْ مَنَعَ وجودَ الوصفِ، فقد نَزَلَ عنِ المنعِ وسَلَّمَ وجودَ الوصفِ الَّذِي هو المُقَدَّمُ؛ لأنَّه لو أَصَرَّ على وجودِ الوصفِ لَما طالَبَه بتأثيرِ الوصفِ؛ لأنَّ تأثيرَ ما لا وجودَ له محالٌ، فلا يَستحقُّ المُعتَرضُ غيرَ جوابِ الأخيرِ، فيَتَعَيَّنُ الآخَرُ للوُرودِ فقطْ.

و (لَا) يُمنَعُ مِن تعدُّدِ اعتِراضاتٍ (غَيْرِ مُرَتَّبَةٍ) عندَ الجمهورِ (وَلَوْ) كانَتْ (مِنْ أَجْنَاسٍ، وَ) حيثُ جَازَ تعدُّدُ الاعتِراضاتِ فإِنَّه (يَكْفِي) المُستدلَّ (جَوَابُ آخِرِهَا) لكنْ ذَكَرَ ابنُ عقيلٍ في الجدلِ أنَّ الجوابَ إذا زادَ أو نَقَصَ لم يُطابِقِ السُّؤالَ لعُدولِه عن مطلوبِه.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: والصَّحيحُ خلافُ هذا، وعليه عملُ أكثرِ الجَدلِيِّينَ (٤).

تَتِمَّةٌ: ترتيبُ الأسئلةِ وهو جَعلُ كلِّ سؤالٍ في رُتبتِه على وجهٍ لا يُفضي بالتَّعرُّضِ إلى المنعِ بعدَ التَّسليمِ، واتَّفقوا على أنَّ ترتيبَها على هذا الوجهِ أَوْلى.


(١) ليس في «د».
(٢) ليس في «ع».
(٣) في «ع»: تسليمًا.
(٤) «أصول الفقه» (٣/ ١٤١١).

<<  <   >  >>