للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا) يَسْأَلُه عنِ الفُتيا في بلدِه ولا غيرِه (فَلَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ) مِن إباحةٍ أو حظرٍ أو وقفٍ.

قالَ في «آداب المفتي»: على الخلافِ في الحظرِ والإباحةِ والوقفِ، وهو أقيسُ.

(وَيَلْزَمُ المُفْتِيَ (١): تَكْرِيرُ النَّظَرِ) عندَ تَكرارِ الواقعةِ في الأصحِّ، فإنْ لم يُكَرِّرِ النَّظَرَ كانَ مُقَلِّدًا لنَفْسِه لاحتمالِ تغيُّرِ اجتهادِه إذا كَرَّرَ، وكالقبلةِ يُجتَهَدُ لها ثانيًا.

(وَ) يَلْزَمُ (المُسْتَفْتِيَ (٢) إذا أفتاه المفتي بحُكْمٍ ثُمَّ تَجَدَّدَتِ الواقعةُ، وقُلْنا إنَّ المجتهدَ يُعيدُ اجتهادَه يَجِبُ على السَّائلِ (تَكْرِيرُ السُّؤَالِ) بأنْ يُعيدَه (عِنْدَ تَكْرَارِ الوَاقِعَةِ) فلا يَكتفي (٣) السَّائلُ بالجوابِ الأوَّلِ على الصَّحيحِ، كما في تَكَرُّرِ النَّظرِ؛ لأنَّه قد يَتَغَيَّرُ نظرُ المفتي، ومَحَلُّ الخلافِ إذا عَرَفَ المستفتي أنَّ جوابَ المفتي مُستنِدٌ إلى الرَّأيِ كالقِيَاسِ، أو شَكَّ في ذلك، والفرضُ أنَّ المفتيَ المقلِّدَ حيٌّ، فإنْ عَرَفَ استنادَ الجوابِ إلى نصٍّ أو إجماعٍ فلا حاجةَ إلى إعادةِ السُّؤال ثانيًا قطعًا، وكذا لو كانَ المُقلَّدُ مَيِّتًا.


(١) في «مختصر التحرير» (ص ٢٦٥): مفت.
(٢) في «مختصر التحرير» (ص ٢٦٥): مستفت.
(٣) في «ع»: يكفي.

<<  <   >  >>