للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) يُرَجَّحُ (خَاصٌّ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ) وَاحِدٍ (عَلَى عَامٍّ) مُطلقًا لقوَّةِ دَلالتِه، فكذا ما قَرُبَ مِنه ولئلَّا تَتَعَطَّلَ دَلالتُه.

(وَ) يُرَجَّحُ (عَامٌّ لَمْ يُخَصَّصْ) بأنْ تَعارَضَ (١) عامَّانِ أحدُهما باقٍ على عمومِه، والآخرُ قد خُصَّ بصورةٍ فأكثرَ، فيُرَجَّحُ الباقي على عمومِه على المخصوصِ؛ لأنَّه مختلفٌ فيه والباقي على عمومِه لا خلافَ في بقائِه حقيقةً وحُجَّةً، فكانَ راجحًا، (أَوْ قَلَّ تَخْصِيصُهُ) فيُرَجَّحُ (عَلَى عَكْسِهِ) وهو الأكثرُ، مِثْلُ أنْ يُخَصَّصَ أحدُهما بصورةٍ والآخرُ بصورتينِ، فالأوَّلُ أَرجَحُ؛ لأنَّه أقربُ إلى الأصلِ، وهو البقاءُ على العمومِ، ومخالفةُ الأصلِ فيه أقلُّ.

(وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ) أي: حُكمُ المطلقِ معَ المقيَّدِ في التَّرجيحِ (كَـ) حُكْمِ (عَامٍّ وَخَاصٍّ) فيُقَدَّمُ المقيَّدُ ولو مِن وجهٍ على المطلقِ، والمطلقُ الَّذِي لم يُخرَجْ منه شيءٌ على ما أُخْرِجَ منه.

(وَ) إذا تَعَارَضَتْ صيغُ العُمومِ فـ (عَامٌّ شَرْطِيٌّ كَـ «مَنْ» وَ «مَا») وأيٌّ، يُقَدَّمُ (عَلَى غَيْرِهِ) مِن صيغِ العمومِ، كصيغةِ النَّكرةِ الواقعةِ في صيغةِ النَّفيِ وغيرِها، كالجمعِ المُحَلَّى والمضافِ ونَحوِهما؛ لدَلالَةِ الأوَّلِ على كَوْنِ ذلك عِلَّةً للحُكْمِ، وهو أدلُّ على المقصودِ ممَّا لا عِلَّةَ فيه؛ إذ لو أَلْغَيْنا العامَّ الشَّرطيَّ كانَ إلغاءً للعلَّةِ، بخلافِ العامِّ غيرِ الشَّرطيِّ فلا يَلْزَمُ به إلغاءُ العِلَّةِ.

وقالَ الآمِدِيُّ: يُمكِنُ هذا، ويُمكِنُ ترجيحُ النَّكرةِ المنفيَّةِ؛ لأنَّه يُعَدُّ خروجُ واحدٍ منه خُلفًا (٢).


(١) في «ع»: تعارضا.
(٢) «الإحكام في أصول الأحكام» (٤/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>