للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) يُرَجَّحُ أحدُ (١) القِيَاسينِ:

(بِقَطْعٍ بِعِلَّتِهِ) أي: الأصلِ على الظَّنِّ بها؛ لأنَّ المقطوعَ بعِلَّتِه راجحٌ على ما هو مظنونٌ، (أَوْ) بالقطعِ (بِدَلِيلِهَا) أي: بدليلِ العِلَّةِ على دليلٍ مظنونٍ، فيُرجَّحُ القِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ مَسلَكُ عِلَّتِه قطعيًّا على القِيَاسِ الَّذِي لا يَكُونُ كذلك.

(أَوْ بِظَنٍّ غَالِبٍ فِيهِمَا) أي: في العِلَّةِ ودليلُها بأنْ يُرجَّحَ الظَّنُّ الغالبُ في [العِلَّةِ على الظَّنِّ غيرِ الغالبِ، وكذا الظَّنُّ الغالبُ في] (٢) دليلِ العِلَّةِ.

(وَ) يُرجَّحُ القِيَاسُ الَّذِي اسْتُنبِطَ عِلَّةُ وصفِه بـ (سَبْرِ) ـه على القِيَاسِ الَّذِي اسْتُنبِطَ عِلَّةُ وصفِه بالمناسبةِ؛ لأنَّ في السَّبْرِ بيانَ المقتضى وعدمَ المعارضِ في الأصلِ، بخلافِ المناسبةِ، (فَـ) يَليه ما ثَبَتَ عِلِّيَّتُه بـ (مُنَاسَبَةٍ) فيُرَجَّحُ على الثَّابتةِ بالشَّبَهِ لزيادةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بغلبةِ الوصفِ المناسبِ، (فَـ) يَليه ما ثَبَتَ عِلِّيَّتُه بـ (شَبَهٍ) فيُرَجَّحُ على الثَّابتةِ بالدَّورانِ، (فَـ) يَليه ما ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُه بـ (دَوَرَانٍ) وقَدَّمَه بعضُهم على السَّبرِ وغيرِه مِن الطُّرُقِ الباقيةِ؛ لأنَّ الغلبةَ المستفادةَ مِنه مُطَّرِدَةٌ مُنعكِسَةٌ، بخلافِ غيرِه مِن الطُّرُقِ.

والدَّورانُ قد يَكُونُ في محلٍّ واحدٍ، وهو أن يَحدُثُ حُكمٌ في مَحَلِّ الحدوثِ صِفَةً فيه، ويَنعدمَ ذلك الحُكمُ عن ذلك المَحَلِّ بزوالِ ذلك الوصفِ عنه؛ كدَوَرانِ الحُرمةِ معَ الإسكارِ في ماءِ العنبِ وجودًا وعدمًا، وقد يَكُونُ في مَحَلَّين كاستدلالِ الحنفيِّ على وجوبِ الزَّكاةِ في الحُلِيِّ بدَوَرَانِ وجوبِ الزَّكاة في الذَّهبِ وجودًا في المضروبِ وعدمًا في الثِّيابِ، والدَّورانُ


(١) في «ع»: إحدى.
(٢) ليس في «ع».

<<  <   >  >>