أَوْ مُعَلَّمَانِ، ذَهَبَ أَحَدُهُمَا بِلَا إِرْسَالٍ، فَقَتَلَا صَيْدًا، فَكَاشْتِرَاكِ كَلْبَيِ الْمُسْلِمِ وَالْمَجُوسِيِّ. وَلَوْ هَرَبَ الصَّيْدُ مِنْ كَلْبِ الْمُسْلِمِ، فَعَارَضَهُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَتَلَهُ كَلْبُ الْمُسْلِمِ، حَلَّ، كَمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُسْلِمُ شَاةً أَمْسَكَهَا مَجُوسِيٌّ. وَلَوْ جَرَحَهُ مُسْلِمٌ أَوَّلًا، ثُمَّ قَتَلَهُ مَجُوسِيٌّ، أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا غَيْرَ مُذَفَّفٍ، وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ، فَحَرَامٌ. فَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ أَثْخَنَهُ بِجِرَاحَتِهِ، فَقَدْ مَلَكَهُ. وَيُلْزِمُ الْمَجُوسِيَّ قِيمَتَهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ بِجَعْلِهِ مَيْتَةً. وَيَحِلُّ مَا اصْطَادَهُ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ، كَالذَّبْحِ بِسِكِّينِهِ.
قُلْتُ: لَوْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى ذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى ذَبْحِ صَيْدٍ، فَذَبَحَ، حَلَّ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ
تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيَّزِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِي غَيْرِ الْمُمَيَّزِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ، قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْحِلُّ، كَمَنْ قَطَعَ حَلْقَ شَاةٍ يَظُنُّهُ خَشَبَةً. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، كَنَائِمٍ بِيَدِهِ سِكِّينٌ وَقَعَتْ عَلَى حُلْقُومِ شَاةٍ. وَصَحَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَةٌ الثَّانِي. وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبُ «الْمُهَذَّبِ» بِالْحِلِّ.
قُلْتُ: الْأَظْهَرُ: الْحِلُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ صَاحِبُ «التَّهْذِيبِ» : فَإِنْ كَانَ لِلْمَجْنُونِ أَدْنَى تَمْيِيزٍ، وَلِلسَّكْرَانِ قَصْدٌ، حَلَّ قَطْعًا. وَتَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْأَعْمَى قَطْعًا لَكِنْ تُكْرَهُ. وَفِي صَيْدِهِ بِالْكَلْبِ وَالرَّمْيِ، وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَحِلُّ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ. وَالْأَشْبَهُ: أَنَّ الْخِلَافَ مُخَصَّصٌ بِمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بَصِيرُ الصَّيْدِ، فَأَرْسَلَ السَّهْمَ أَوِ الْكَلْبَ. وَكَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute