بِهِ الْجَمَاهِيرُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْمُسَمَّى قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى قَوْلٍ. وَقِيلَ: فِي قَوْلٍ: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْمُسَمَّى، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي رَدِّ الْمُسَمَّى وَالرُّجُوعُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ، فَفِيمَا يَلْزَمُهُ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: مَهْرُ الْمِثْلِ. وَالثَّانِي: قِسْطُهَا مِنَ الْمُسَمَّى إِذَا وُزِّعَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَمَهْرِ مِثْلِ الْمَجُوسِيَّةِ. وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، فَانْفَسَخَ الْعَقْدُ فِيهِ، وَقُلْنَا: لَا يَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي، فَلَهُ الْخِيَارُ فِيهِ. فَإِنْ أَجَازَ، فَالْوَاجِبُ قِسْطُهُ مِنَ الثَّمَنِ قَطْعًا. كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا فِي الِابْتِدَاءِ. وَطَرَدَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ.
فَرْعٌ:
لَوْ بَاعَ رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ، فَخَرَجَ بَعْضُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ مُسْتَحَقًّا، وَصَحَّحْنَا الْعَقْدَ فِي الْبَاقِي فَأَجَازَ، فَالْوَاجِبُ الْقِسْطُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ.
لَوْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، لَمْ يَصِحَّ فِي الْمَجْهُولِ، وَيَنْبَنِي فِي الْمَعْلُومِ عَلَى مَا لَوْ كَانَا مَعْلُومَيْنِ وَأَحَدُهُمَا لِغَيْرِهِ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ فِيمَا لَهُ، لَمْ يَصِحَّ هُنَا فِي الْمَعْلُومِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الثَّمَنِ؟ فَإِنْ قُلْنَا: الْجَمِيعُ صَحَّ، وَلَزِمَهُ هُنَا أَيْضًا جَمِيعُ الثَّمَنِ. وَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْطُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِتَعَذُّرِ التَّقْسِيطِ. وَحُكِيَ قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّهُ يَصِحُّ، وَلَهُ الْخِيَارُ. فَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute