للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نِصْفُ الْعَبْدِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالثَّمَنُ وَهُوَ خَمْسَةٌ، فَالْمَبْلَغُ عِشْرُونَ. وَذَلِكَ مِثْلُ الْمُحَابَاةِ. وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْأَصَحِّ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ. قَالَ الْقَفَّالُ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ وَغَيْرُهُمَا: هُوَ الْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالُوا: وَالثَّانِي خَرَّجَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَرْجِيحِ الثَّانِي، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْحِسَابِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ، وَابْنُ اللَّبَّانِ، وَتَابَعَهُمَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَهَذَا أَقْوَى فِي الْمَعْنَى. وَلَوْ بَاعَ مَرِيضٌ صَاعَ حِنْطَةٍ يُسَاوِي عِشْرِينَ بِصَاعٍ لِصَحِيحٍ يُسَاوِي عَشَرَةً، وَمَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِيهِمَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ. وَفِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ صَاعِ الصَّحِيحِ الْمُشْتَرَى، وَهُوَ نِصْفُهُ فَيَكُونُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ صَاعٍ فِي مُقَابَلَةِ صَاعٍ، وَذَلِكَ رِبًا. وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي، صَحَّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيْ صَاعِ الْمَرِيضِ بِثُلُثَيْ صَاعِ الصَّحِيحِ، وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي. وَقَطَعَ قَاطِعُونَ بِهَذَا الثَّانِي هُنَا؛ لِئَلَّا يَبْطُلَ غَرَضُ الْمَيِّتِ فِي الْوَصِيَّةِ. قَالَ فِي «التَّهْذِيبِ» : وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَطَرِيقُهُ: أَنَّ ثُلُثَ مَالِ الْمَرِيضِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، وَالْمُحَابَاةَ عَشَرَةٌ، وَالسِّتَّةُ وَالثُّلُثَانِ ثُلُثَا الْعَشَرَةِ، فَنَفَذَ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيْ صَاعٍ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلصَّحِيحِ؛ لِتَبْعِيضِ صَفْقَتِهِ، وَلَا خِيَارَ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ؛ لِئَلَّا يُبْطِلُوا الْمُحَابَاةَ الَّتِي هِيَ وَصِيَّةٌ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَغَلَّطُوا صَاحِبَ «التَّلْخِيصِ» فِي إِطْلَاقِهِ قَوْلَيْنِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ. وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، وَصَاعُ الْمَرِيضِ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ، وَقُلْنَا: يَتَقَسَّطُ الثَّمَنُ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ صَاعٍ بِنِصْفِ صَاعٍ. وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا وَصَاعُ الْمَرِيضِ يُسَاوِي أَرْبَعِينَ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي أَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ الصَّاعِ بِأَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ الصَّاعِ. وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرِيضُ الصَّاعَ الَّذِي أَخَذَهُ ثُمَّ مَاتَ، وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَجِيءُ عَلَيْهِ الدَّوْرُ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِهِ بِثُلُثِ صَاعِ صَاحِبِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ صَاعِ الْمَرِيضِ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ مَا أَتْلَفَهُ قَدْ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ. أَمَّا مَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>