السَّادِسَةُ: إِنْ بَاعَ بِشَرْطِ نَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ سَنَذْكُرُهَا قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
أَحَدُهَا: يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةً، هَذَا حُكْمُ الْمَبِيعِ بِأَنْوَاعِهِ.
وَلَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي صُلْحِ الْحَطِيطَةِ، وَلَا فِي الْإِبْرَاءِ، وَلَا فِي الْإِقَالَةِ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا فَسْخٌ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا بَيْعٌ، فَفِيهَا الْخِيَارُ.
وَلَا يَثْبُتُ فِي الْحَوَالَةِ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ مُعَاوَضَةً، وَإِنْ قُلْنَا: مُعَاوَضَةٌ، فَكَذَا أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعَاوَضَاتِ.
وَلَا يَثْبُتُ فِي الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي، وَفِي ثُبُوتِهِ لِلشَّفِيعِ وَجْهَانِ. فَإِنْ أَثْبَتْنَاهُ فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ مَعَ تَفْرِيعِنَا عَلَى قَوْلِ الْفَوْرِ.
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: هَذَا غَلَطٌ، بَلِ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ.
ثُمَّ لَهُ الْخِيَارُ فِي نَقْضِ الْمِلْكِ وَرَدِّهِ.
وَمَنِ اخْتَارَ عَيْنَ مَالِهِ لِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي، فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: لَهُ الْخِيَارُ، مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ.
وَلَا خِيَارَ فِي الْوَقْفِ كَالْعِتْقِ، وَلَا فِي الْهِبَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوَابًا.
فَإِنْ كَانَ ثَوَابًا مَشْرُوطًا، أَوْ قُلْنَا: يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ، فَلَا خِيَارَ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَيْعًا، وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ.
وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي الْقِسْمَةِ، إِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ، وَإِلَّا فَإِنْ جَرَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا خِيَارَ، وَإِنْ جَرَتْ بِالتَّرَاضِي فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا إِقْرَارٌ فَلَا خِيَارَ، وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَكَذَا عَلَى الْأَصَحِّ.
النَّوْعُ الثَّانِي: الْعَقْدُ الْوَارِدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَمِنْهُ: النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ فِيهِ، وَلَا خِيَارَ فِي الصَّدَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَإِنْ أَثْبَتْنَاهُ فَفَسَخَتْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ثُبُوتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ، وَلَا تَنْدَفِعُ الْفُرْقَةُ بِحَالٍ.
وَمِنْهُ: الْإِجَارَةُ، وَفِي ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيهَا، وَجْهَانِ
أَصَحُّهُمَا عِنْدَ صَاحِبِ «الْمُهَذَّبِ» وَشَيْخِهِ الْكَرْخِيِّ: يَثْبُتُ، وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ وَصَاحِبُ «التَّلْخِيصِ» ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَصَاحِبِ «التَّهْذِيبِ» وَالْأَكْثَرِينَ: لَا يَثْبُتُ،