فَرْعٌ
لَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ بَعْدَ زَوَالِ الْحَادِثِ، رَدَّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَلَوْ زَالَ الْقَدِيمُ قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ، لَمْ يَأْخُذْهُ. وَإِنْ زَالَ بَعْدَ أَخْذِهِ، رَدَّهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: وَجْهَانِ، كَمَا لَوْ نَبَتَتْ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ، هَلْ يَرُدُّهَا؟ .
فَرْعٌ.
كُلُّ مَا يُثْبِتُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ، يَمْنَعُ الرَّدَّ إِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. وَمَا لَا رَدَّ [بِهِ] عَلَى الْبَائِعِ، لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ إِذَا حَدَثَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، إِلَّا فِي الْأَقَلِّ. فَلَوْ خُصِيَ الْعَبْدُ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا، فَلَا رَدَّ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ. وَلَوْ نَسِيَ الْقُرْآنَ أَوْ صَنْعَةً، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا، فَلَا رَدَّ، لِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ. وَلَوْ زَوَّجَهَا، ثُمَّ عَلِمَ بِهَا عَيْبًا، فَكَذَلِكَ. قَالَ الرُّويَانِيُّ: إِلَّا أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ: إِنْ رَدَّكِ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهُ الرَّدُّ، لِزَوَالِ الْمَانِعِ. وَلَوْ عَلِمَ عَيْبَ جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَمْ تَنْقُصْ بِذَلِكَ. وَكَذَا لَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ رَضِيعَةً، فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّ الْبَائِعِ أَوِ ابْنَتُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ عَلِمَ بِهَا عَيْبًا. وَإِقْرَارُ الرَّقِيقِ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ، أَوْ بِدَيْنِ الْإِتْلَافِ، مَعَ تَكْذِيبِ الْمَوْلَى، لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ. وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى عَلَى دَيْنِ الْإِتْلَافِ، مُنِعَ مِنْهُ. فَإِنْ عَفَا الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ مَا أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ، فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ وَرَدُّ الْأَرْشِ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute