للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدَّابَّةَ أَثْقَلَ مِنْهُ، وَجَبَ الضَّمَانُ، وَقَرَارُهُ عَلَى الثَّانِي إِنْ كَانَ عَالِمًا، وَإِلَّا، فَعَلَى الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَرْكَبَهَا مِثْلَهُ، فَجَاوَزَ الْعَادَةَ فِي الضَّرْبِ، فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ. وَلَوِ اكْتَرَى لِمِائَةِ رِطْلِ حَدِيدٍ، فَحَمَلَ مِائَةً مِنَ الْقُطْنِ أَوِ التِّبْنِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ مِائَةَ رِطْلِ حِنْطَةٍ، فَحَمَلَ مِائَةَ رِطْلِ شَعِيرٍ أَوْ عَكْسُهُ، ضَمِنَ، لِأَنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ، وَمَأْخَذُهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرُ، وَالْحِنْطَةُ يَجْتَمِعُ ثِقَلُهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا الْقُطْنُ وَالْحَدِيدُ. وَلَوِ اكْتَرَى لِعَشَرَةِ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ، فَحَمَلَ عَشَرَةً شَعِيرًا، لَمْ يَضْمَنْ، لِأَنَّ قَدْرَهُمَا فِي الْحَجْمِ سَوَاءٌ، وَالشَّعِيرَ أَخَفُّ، وَبِالْعَكْسِ يَضْمَنُ. وَلَوِ اكْتَرَى لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ، فَرَكِبَ بِلَا شَيْءٍ أَوْ عَكْسُهُ، ضَمِنَ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَضَرُّ بِالدَّابَّةِ، وَالثَّانِي زِيَادَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ. وَلَوِ اكْتَرَى لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا بِالْإِكَافِ، فَحَمَلَ بِالسَّرْجِ، ضَمِنَ، لِأَنَّهُ أَشَقُّ عَلَيْهَا، وَبِالْعَكْسِ لَا يَضْمَنُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْقَلَ، وَلَوِ اكْتَرَى لِيَرْكَبَ بِالسَّرْجِ، فَرَكِبَ بِالْإِكَافِ، ضَمِنَ، وَبِالْعَكْسِ لَا يَضْمَنُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْقَلَ، وَقِسْ عَلَى [هَذَا] أَشْبَاهَهُ.

فَرْعٌ

لَوِ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلِ مِقْدَارٍ سَمَّيَاهُ، فَكَانَ الْمَحْمُولُ أَكْثَرَ، نُظِرَ، إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ مِنَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الَكَيْلَيْنِ مِنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، بِأَنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ عَشَرَةَ آصُعٍ، وَالْمَحْمُولُ أَحَدَ عَشَرَ، فَلِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ.

أَحَدُهَا: إِذَا كَالَ الْمُسْتَأْجِرُ الطَّعَامَ، وَحَمَلَهُ هُوَ عَلَيْهَا، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي قَوْلٍ: عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْجَمِيعِ. وَفِي قَوْلٍ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُسَمَّى وَمَا دَخَلَ الدَّابَّةَ مِنْ نَقْصٍ وَبَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. وَفِي قَوْلٍ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ وَبَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْجَمِيعِ. فَلَوْ تَلِفَتِ الْبَهِيمَةُ بِالْحَمْلِ، فَإِنَّ انْفِرَادَ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا صَاحِبُهَا، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا، لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا صَاحِبُهَا، فَهَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>