للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَا يَحْمِلَهَا. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَوَجْهَانِ مَأْخُوذَانِ مِمَّا لَوْ قُدِّمَ الطَّعَامُ الْمَغْصُوبُ إِلَى الْمَالِكِ فَأَكَلَهُ جَاهِلًا، هَلْ يَبْرَأُ مِنَ الضَّمَانِ؟ الْحَالُ الثَّالِثُ: إِذَا كَالَ أَجْنَبِيٌّ وَحَمَلَ بِلَا إِذْنٍ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الزِّيَادَةِ لِلْمُؤَجِّرِ، وَعَلَيْهِ الرَّدُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ إِنْ طَالَبَهُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَضَمَانُ الْبَهِيمَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ. وَإِنْ تَوَلَّى الْحَمْلَ بَعْدَ كَيْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَحَدُ الْمُتَكَارِيَيْنِ، نُظِرَ، أَعَالِمٌ هُوَ، أَمْ جَاهِلٌ؟ وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الزِّيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الزِّيَادَةِ، أَوْ قَدْرِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ. وَإِنِ ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ، وَالدَّابَّةُ فِي يَدِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، تُرِكَتْ فِي يَدِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَظْهَرَ مُسْتَحِقُّهَا، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَتُهَا.

فَرْعٌ

لَوْ وُجِدَ الْمَحْمُولُ عَلَى الدَّابَّةِ دُونَ الْمَشْرُوطِ، نُظِرَ، إِنْ كَانَ النَّقْصُ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ مِنَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: إِنْ كَالَ الْمُؤَجِّرُ، حَطَّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقِسْطِهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُسْتَأْجِرُ. فَإِنْ عَلِمَ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ، فَكَذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِالْمَشْرُوطِ. وَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ، فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ كَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ وَنَقَصَ، فَلَا يُحَطُّ شَيْءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ، لَأَنَّ التَّمْكِينَ مِنَ الِاسْتِيفَاءِ قَدْ حَصَلَ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي تَقَرُّرِ الْأُجْرَةِ.

فَرْعٌ

اكْتَرَى اثْنَانِ دَابَّةً وَرَكِبَاهَا، فَارْتَدَفَهُمَا ثَالِثٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، فَتَلِفَتْ، فَفِيمَا يَلْزَمُ الْمُرْتَدِفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>