للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ

قَالَ: وَقَفْتُ هَذَا عَلَى زَيْدٍ شَهْرًا، عَلَى أَنْ يَعُودَ إِلَى مِلْكِي بَعْدَ الشَّهْرِ، فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَفِي قَوْلٍ: يَصِحُّ، فَعَلَى هَذَا هَلْ يَعُودُ مِلْكًا بَعْدَ الشَّهْرِ، أَمْ يَكُونُ كَالْمُنْقَطِعِ حَتَّى يُصْرَفَ بَعْدَ الشَّهْرِ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ؟ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيُّ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّنْجِيزُ. فَلَوْ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي، أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ سَيُبْنَى، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِي، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَا وَلَدَ لَهُ، فَهَذَا وَقْفٌ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ، وَفِيهِ طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ. وَالثَّانِي: عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ. وَالْمَذْهَبُ هُنَا الْبُطْلَانُ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي «الْمُخْتَصَرِ» ، فَإِنْ صَحَّحْنَا، نُظِرَ، إِنْ لَمْ يُمْكِنِ انْتِظَارُ مَنْ ذَكَرَهُ كَقَوْلِهِ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَلَا وَلَدَ لَهُ، أَوْ عَلَى مَجْهُولٍ، أَوْ مَيِّتٍ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَهُوَ فِي الْحَالِ مَصْرُوفٌ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَذِكْرُ الْأَوَّلِ لَغْوٌ. وَإِنْ أَمْكَنَ، إِمَّا بِانْقِرَاضِهِ كَالْوَقْفِ عَلَى عَبْدٍ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَإِمَّا بِحُصُولِهِ، كَوَلَدٍ سَيُولَدُ (لَهُ) ، فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: تُصْرَفُ الْغَلَّةُ إِلَى الْوَاقِفِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَوَّلُ. وَعَلَى هَذَا، فَفِي ثُبُوتِ الْوَقْفِ فِي الْحَالِ وَجْهَانِ.

وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ: تَنْقَطِعُ الْغَلَّةُ عَنِ الْوَاقِفِ، وَعَلَى هَذَا أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا: تُصْرَفُ فِي الْحَالِ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا، صُرِفَ إِلَى الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ، وَعَلَى هَذَا فَالْقَوْلُ فِي اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ، وَسَائِرِ التَّفَارِيعِ عَلَى مَا سَبَقَ.

وَالثَّانِي: يُصْرَفُ إِلَى الْمَذْكُورِينَ بَعْدَهُ فِي الْحَالِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.

فَرْعٌ

وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَقُلْنَا: الْوَقْفُ عَلَى الْوَارِثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>