للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَاطِلٌ، أَوْ صَحِيحٌ، فَرَدَّهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ، فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ. وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَرَدَّهُ الْمُعَيَّنُ، وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ: إِنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ، فَمُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ.

فَرْعٌ

إِذَا عَلَّقَ الْوَقْفَ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ قَدِمَ فُلَانٌ، فَقَدْ وَقَفْتُهُ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: عَلَى الْخِلَافِ فِي مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ، وَأَوْلَى بِالْفَسَادِ.

فَرْعٌ

وَرَاءَ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، أَوِ الْآخِرِ فَقَطْ صُوَرٌ.

إِحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلَ الْأَوَّلِ، وَالْآخِرِ وَالْوَسَطِ، فَصَحِيحٌ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعَهَا جَمِيعًا، فَبَاطِلٌ قَطْعًا.

الثَّالِثَةُ: مُتَّصِلَ الطَّرَفَيْنِ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ، بِأَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، ثُمَّ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، فَإِنْ صَحَّحْنَا مُنْقَطِعَ الْآخِرِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ، وَيُصْرَفُ عِنْدَ تَوَسُّطِ الِانْقِطَاعِ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ، أَوْ إِلَى الْمَسَاكِينِ، أَوِ الْمَصَالِحِ، أَوِ الْجِهَةِ الْعَامَّةِ الْمَذْكُورَةِ آخِرًا؟ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ.

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَنْقَطِعَ الطَّرَفَانِ دُونَ الْوَسَطِ، بِأَنْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ مَجْهُولٍ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَقَطْ، فَإِنْ أَبْطَلْنَا مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ أَيْضًا. فَإِنْ صَحَّحْنَا، فَفِيمَنْ يُصْرَفُ إِلَيْهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْإِلْزَامُ، فَلَوْ وَقَفَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، أَوْ قَالَ: وَقَفْتُ بِشَرْطٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>