أَنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَرْفَعُ وِسَادَتَهُ قَلِيلًا، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْقَادِرِ عَلَى الِاضْطِجَاعِ وَالِاسْتِلْقَاءِ. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى أَحَدِهِمَا، أَتَى بِهِ.
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: هَذَا الْخِلَافُ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، بِخِلَافِ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي كَيْفِيَّةِ الْقُعُودِ، فَإِنَّهُ فِي الْأَفْضَلِ، لِاخْتِلَافِ اسْتِقْبَالٍ بِهَذَا دُونَ ذَاكَ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ، وَجْهٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يَضْطَجِعُ عَلَى جَنْبِهِ، وَأَخْمَصَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. ثُمَّ إِذَا صَلَّى عَلَى هَيْئَةٍ مِنْ هَذِهِ الْهَيْئَاتِ، وَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَتَى بِهِمَا، وَإِلَّا أَوْمَأَ بِهِمَا مُنْحَنِيًا، وَقَرَّبَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَ [جَعَلَ] السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْرِيكِ الْأَجْفَانِ، أَجْرَى أَفْعَالَ الصَّلَاةِ عَلَى قَلْبِهِ. فَإِنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ، أَجْرَى الْقُرْآنَ وَالْأَذْكَارَ عَلَى قَلْبِهِ، وَمَا دَامَ عَاقِلًا، لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ.
وَلَنَا وَجْهٌ: أَنَّهُ تَسْقُطُ الصَّلَاةُ، إِذَا عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ شَاذٌّ.
وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ: مَا قَدَّمْنَاهُ.
فَرْعٌ:
الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ، إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ، وَقَالَ لَهُ طَبِيبٌ مَوْثُوقٌ بِهِ: إِنْ صَلَّيْتَ مُستَلْقِيًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَمْكَنَ مُدَاوَاتُكَ، وَإِلَّا خِيفَ عَلَيْكَ الْعَمَى جَازَ لَهُ الِاضْطِجَاعُ وَالِاسْتِلْقَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ قَاعِدًا، أُمْكِنْتَ.
فَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: يَجُوزُ الْقُعُودُ قَطْعًا، وَمَفْهُومُ كَلَامِ غَيْرِهِ: أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute