الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ وَمَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ وَالْقَرَابَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ
فِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ.
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي الْمُلَقَّبَاتِ.
مِنْهَا: الْمُشَرَّكَةُ، وَالْخَرْقَاءُ، وَالْأَكْدَرِيَّةُ، وَأُمُّ الْفَرُّوخِ، وَأُمُّ الْأَرَامِلِ، وَالصَّمَّاءُ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُنَّ.
وَمِنْهَا: مُرَبَّعَاتُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَهُنَّ: بِنْتٌ، وَأُخْتٌ، وَجَدٌّ. قَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً. وَزَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأَخٌ، جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا. وَزَوْجَةٌ، وَأُخْتٌ، وَجَدٌّ. قَالَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ. فَالصُّوَرُ كُلُّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالْأَخِيرَةُ تُسَمَّى: مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ جَعَلُوهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ.
وَمِنْهَا: الْمُثَمَّنَةُ، وَهِيَ: زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ، وَوَلَدٌ لَا يَرِثُ لِرِقٍّ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثَمَانِيَةَ مَذَاهِبَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، هِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - تَفْرِيعًا عَلَى إِنْكَارِ الْعَوْلِ: أَنَّ الْفَاضِلَ عَنْ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَوَلَدَيِ الْأُمِّ، لِوَلَدَيِ الْأَبَوَيْنِ، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. وَعَنْهُ أَيْضًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ الْفَاضِلَ عَنِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ، بَيْنَ وَلَدَيِ الْأُمِّ وَوَلَدَيِ الْأَبَوَيْنِ، فَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ. وَعَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ إِلَّا بِأُخُوَّةٍ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِسْقَاطُ وَلَدَيِ الْأُمِّ [وَعَنْهُ: إِسْقَاطُ وَلَدَيِ الْأَبَوَيْنِ، وَعَنْهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute