إِسْقَاطُ الصِّنْفَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، وَعَنْهُ] وَهُوَ الْأَشْهَرُ: أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ مِنَ الْأَوْلَادِ، يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ وَالْأُمَّ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ، وَتُسَمَّى [لِذَلِكَ] : ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَمِنْهَا: تِسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَهِيَ: أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخَوَانِ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ، هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَصْلًا أَوْ ضَرْبًا، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، يَبْقَى سَهْمٌ عَلَى خَمْسَةٍ، فَتَضْرِبُهُمْ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ تِسْعِينَ، مِنْهَا تَصِحُّ.
وَمِنْهَا: النِّصْفِيَّةُ، وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ شَخْصَانِ يَرِثَانِ نِصْفَيِ الْمَالِ فَرْضًا إِلَّا هُمَا، وَرُبَّمَا سُمِّيَتِ الصُّورَتَانِ: يَتِيمَتَيْنِ.
وَمِنْهَا: الْعُمَرِيَّتَانِ، وَهُمَا: زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ، أَوْ زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ، لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَضَى فِيهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
وَمِنْهَا: مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَهِيَ: أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ; لِأَنَّهَا تَعْمَلُ تَارَةً بِالْبَسْطِ، فَيُقَالُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ عَلَى سِتَّةٍ، فَتَضْرِبُ سِتَّةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَيَبْقَى بَعْدَ الْقِسْمَةِ سَهْمَانِ لِوَلَدَيِ الْأَبِ لَا يَصِحَّانِ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً، وَالسِّهَامُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ تَتَوَافَقُ بِالْأَنْصَافِ، فَتَرُدَّهَا إِلَى أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ. وَتَارَةً بِالِاخْتِصَارِ فَيُقَالُ: الْمُقَاسَمَةُ وَثُلُثُ الْبَاقِي سَوَاءٌ لِلْجَدِّ، فَتَقْسِمُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يَبْقَى سَهْمٌ لَا يَصِحُّ عَلَى وَلَدَيِ الْأَبِ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ.
وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ: وَهِيَ: أَرْبَعُ نِسْوَةٍ: وَخَمْسُ جَدَّاتٍ، وَسَبْعُ بَنَاتٍ، وَتِسْعَةُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute