للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ.

مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ، تَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى زَيْدٍ، وَالْبَاقِي إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، تَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ، تَأْخُذُ ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ، تَدْفَعُ مِنْهُ اثْنَيْنِ إِلَى زَيْدٍ، وَسَهْمًا إِلَى عَمْرٍو وَهُوَ التَّكْمِلَةُ، يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْبَنِينَ.

فَرْعٌ أَوْصَى - وَلَهُ ابْنَانِ - بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا لِزَيْدٍ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ، فَالْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ.

وَكَذَا لَوْ أَوْصَى - وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ - بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لِزَيْدٍ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ.

مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ نِصْفِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُمُنَ جَمِيعِ الْمَالِ.

طَرِيقُهُ أَنْ يُقَالَ: نِصْفُ مَالٍ نَصِيبٌ وَتَكْمِلَةٌ، وَالتَّكْمِلَةُ شَيْءٌ وَثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ، تَدْفَعُ الشَّيْءَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، يَبْقَى بَعْدَ النِّصْفِ نَصِيبٌ وَثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ، تَضُمُّهُمَا إِلَى النِّصْفِ الثَّانِي، يَحَصُلُ مَعَكَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَنَصِيبٌ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُ نَصِيبًا بِنَصِيبٍ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ تَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ، فَتَبْسُطُهُمَا أَثْمَانًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ.

فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، تُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ خَمْسَةً، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُ مِنْهَا ثُمُنَ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ اثْنَانِ، يَبْقَى وَاحِدٌ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ، تُسْقِطُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>