وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِجِذْرِ النَّصِيبِ وَجِذْرِ الْمَالِ مَعًا، فَلَوْ أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِجِذْرِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لِزَيْدٍ، وَأَوْصَى لِعَمْرٍو بِجِذْرِ جَمِيعِ الْمَالِ، فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأُسْتَاذِ أَنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةُ زَيْدٍ جِذْرَ نَصِيبِ ابْنٍ، فَنَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ مَالٌ، ثُمَّ يُجْعَلُ الْمَالُ أَمْوَالًا لَهَا جُذُورٌ صَحِيحَةٌ.
فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا أَرْبَعَةَ أَمْوَالٍ، فَتَكُونُ وَصِيَّةُ عَمْرٍو جِذْرَيْنِ، كَمَا أَنَّ جِذْرَ أَرْبَعَةٍ مِنَ الْعَدَدِ اثْنَانِ، فَتَكُونُ الْوَصِيَّتَانِ ثَلَاثَةَ أَجْذَارٍ، وَتُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَمْوَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَجْذَارٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَأَرْبَعَةُ أَمْوَالٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَمْوَالٍ وَثَلَاثَةَ أَجْذارٍ، تُسْقِطُ الْجِنْسَ بِالْجِنْسِ، فَمَالٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَجْذَارٍ، فَالْجِذْرُ ثَلَاثَةٌ، وَالْمَالُ تِسْعَةٌ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: مَالٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَجْذَارِهِ، وَحِينَئِذٍ فَالتَّرِكَةُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ؛ لِأَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَمْوَالٍ، وَنَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ تِسْعَةٌ، يَأْخُذُ زَيْدٌ جِذْرَ النَّصِيبِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَعَمْرٌو جِذْرَ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ.
قَالَ الْإِمَامُ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَضْعِيَّةٌ، وَطَرِيقُ تَطْبِيقِهَا عَلَى الْفِقْهِ عَلَى مَا سَبَقَ.
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالْجِذْرِ وَالنَّصِيبِ.
فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لِزَيْدٍ، وَلِعَمْرٍو بِجِذْرِ الْمَالِ، يُقَدَّرُ كَأَنَّ الْبَنِينَ أَرْبَعَةٌ وَأَوْصَى بِجِذْرِ الْمَالِ وَحْدَهُ، وَقَدْ بَانَ طَرِيقُهُ.
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالْجَزَاءِ وَالنَّصِيبُ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْجِذْرِ مِنْهَا.
مِثَالُهُ: أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِثُلُثِ مَالِهِ إِلَّا جِذْرَ جَمِيعِ الْمَالِ، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْمَالِ، وَتَسْتَرْجِعُ جِذْرًا، فَيَكُونُ مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَجِذْرٌ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، فَتَجْعَلُ الْمَالَ عَدَدًا لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَنْقَسِمَ ثُلُثَاهُ مَزِيدًا عَلَيْهِ جِذْرَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، فَتَدْفَعُ ثُلُثَهَا إِلَى الْمُوصَى لَهُ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ جِذْرَ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ، يَبْقَى عِنْدَهُ سِتَّةٌ، فَقَدْ أَخَذَ ثُلُثَ الْمَالِ إِلَّا جِذْرَ [الْمَالِ] ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute