يَبْقَى ثَلَاثُونَ لِلْبَنِينَ.
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا جِذْرَ جَمِيعِ الْمَالِ، فَخُذْ مَالًا، وَأَسْقِطْ مِنْهُ نَصِيبًا، وَاسْتَرْجِعْ مِنَ النَّصِيبِ جِذْرَ الْمَالِ، يَبْقَى مَالٌ وَجِذْرٌ إِلَّا نَصِيبًا تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَمَالٌ وَجِذْرٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ، فَتَجْعَلُ الْمَالَ عَدَدًا مَجْذُورًا إِذَا زِيدَ عَلَيْهِ جِذْرُهُ انْقَسَمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَلْيَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، إِذَا زِيدَ عَلَيْهِ جِذْرُهُ كَانَ عِشْرِينَ، إِذَا قُسِّمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ، خَرَجَ مِنَ الْقِسْمَةِ خَمْسَةٌ، فَإِذَا نَقَصْتَ مِنَ النَّصِيبِ جِذْرُ الْمَالِ، بَقِيَ وَاحِدٌ تَدْفَعُهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ.
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا جِذْرَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، فَالنَّصِيبُ عَدَدٌ مَجْذُورٌ.
فَإِنْ جَعَلْتَهُ أَرْبَعَةً، فَالْوَصِيَّةُ اثْنَانِ، وَالْأَنْصِبَاءُ اثْنَا عَشَرَ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، إِذَا دَفَعْتَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ اثْنَيْنِ فَقَدْ أَخَذَ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا جِذْرَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ تِسْعَةً، فَالْأَنْصِبَاءُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْوَصِيَّةُ سِتَّةٌ.
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالْجُذُورِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْجُذُورِ.
مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، أَوْصَى لِزَيْدٍ بِجِذْرِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِجِذْرِ وَصِيَّةِ زَيْدٍ، وَلِبَكْرٍ بِجِذْرِ وَصِيَّةِ عَمْرٍو، فَاجْعَلْ وَصِيَّةَ بَكْرٍ مَا شِئْتَ مِنَ الْأَعْدَادِ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ اثْنَيْنِ، فَوَصِيَّةُ عَمْرٍو أَرْبَعَةٌ، وَوَصِيَّةُ زَيْدٍ سِتَّةَ عَشَرَ، وَنَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ مِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ سَبْعُمِائَةٍ وَتِسْعُونَ.
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَ الْجِذْرِ وَالتَّكْمِلَةِ.
مِثَالُهُ: أَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِجِذْرِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ مَالًا وَجِذْرًا، وَتَدْفَعُ الْمَالَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، يَبْقَى جِذْرُهُ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، يَبْلُغُ مَالَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَجْذَارٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ، فَتُسْقِطُ مَالَيْنِ بِمَالَيْنِ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَجْذَارٍ فِي مُعَادَلَةِ مَالٍ، فَالْجِذْرُ ثَلَاثَةٌ، وَالْمَالُ تِسْعَةٌ، فَثُلُثُ الْمَالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute