فَرْعٌ
الْمَوْهُوبُ لِلْعَبْدِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، كَالْكَسْبِ.
قِيمَتُهُ تِسْعُونَ، وَاكْتَسَبَ بَعْدَ الْعِتْقِ تِسْعِينَ، فَاسْتَقْرَضَهَا السَّيِّدُ مِنْهُ وَأَتْلَفَهَا، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ، عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَاسْتَحَقَّ عَلَى السَّيِّدِ شَيْئًا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ عَبْدٌ إِلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ ضِعْفَ مَا عَتَقَ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ: عَبْدٌ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ، فَتَقْلِبُ الِاسْمَ، وَتَقُولُ: عَتَقَ مِنْهُ رُبْعُهُ، وَيَتْبَعُهُ رُبْعُهُ كَرُبْعِ كَسْبِهِ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُهُ وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَتَقَ، ثُمَّ رُبُعُ الْكَسْبِ الَّذِي هُوَ دَيْنٌ، إِنْ أَدَّاهُ الْوَرَثَةُ مِنْ عِنْدِهِمْ، جَازَ وَاسْتَمَرَّ مِلْكُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ، وَمَلَكَ هُوَ مَا سَلَّمُوهُ إِلَيْهِ بِرُبُعِهِ الْحُرِّ، وَإِنْ تَرَاضَوْا هُمْ وَالْعَبْدُ عَلَى أَنْ تَكُونَ رَقَبَتُهُ بَدَلًا عَنْ رُبُعِ الْكَسْبِ، جَازَ وَعَتَقَ رُبْعُهُ عَلَى نَفْسِهِ.
قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: وَيَكُونُ وَلَاءُ هَذَا الرُّبُعِ لِبَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَيْعَهُ لِغَيْرِهِ، وَقَالَ الْعَبْدُ: آخُذُهُ بَدَلًا عَنِ الدَّيْنِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنَ الْأَجَانِبِ. قَالَ الْإِمَامُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ دُونَ الِاسْتِحْقَاقِ.
مَاتَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، فَهَلْ يَمُوتُ حُرًّا، أَمْ رَقِيقًا؟ أَمْ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثَاهُ رَقِيقًا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، قَالَ الْأُسْتَاذُ: وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ.
فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ اكْتَسَبَ ضِعْفَ قِيمَتِهِ، وَلَمْ يُخْلِفْ إِلَّا السَّيِّدَ، مَاتَ حُرًّا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute