للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَرِثُ هُنَا بِالْوَلَاءِ كَسْبَهُ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَتِهِ ضِعْفُ الْعَبْدِ. وَإِنْ كَانَ الْكَسْبُ مِثْلَ قِيمَتِهِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَوْ لَمْ يُخْلِفْ كَسْبًا لَمَاتَ حُرًّا، فَهُنَا أَوْلَى، وَإِنْ قُلْنَا: يَمُوتُ رَقِيقًا، فَهُنَا لَا يَرِثُ جَمِيعَهُ، لِأَنَّهُ خَلَفَ شَيْئًا، وَلَا يَعْتِقُ جَمِيعُهُ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَيْسَ ضِعْفَهُ.

فَإِنْ قُلْنَا: مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يُورَثُ، عَتَقَ نِصْفُهُ، وَكَانَ جَمِيعُ كَسْبِهِ لِسَيِّدِهِ، نِصْفُهُ بِالْمِلْكِ، وَنِصْفُهُ بِالْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَتِهِ ضِعْفُ مَا عَتَقَ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُورَثُ، قَالَ الْإِمَامُ: يَعْتِقُ مِنْهُ، وَيَتْبَعُهُ مِنَ الْكَسْبِ شَيْءٌ، يَصْرِفُ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَيَبْقَى عَبْدٌ نَاقِصٌ بِشَيْءٍ يَعْدِلُ ضِعْفَ مَا عَتَقَ وَهُوَ شَيْئَانِ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ: عَبْدٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، فَالشَّيْءُ ثُلُثُ الْعَبْدِ، فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ، وَيَتْبَعُهُ مِنَ الْكَسْبِ ثُلْثَهُ، يَبْقَى لِلسَّيِّدِ ثُلْثَا كَسْبِهِ بِالْمِلْكِ وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَتَقَ.

وَلَوْ كَانَ الْكَسْبُ ضِعْفَ الْقِيمَةِ، وَخَلَفَ الْعَتِيقُ مَعَ السَّيِّدِ بِنْتًا، فَإِنْ قُلْنَا: لَوْ لَمْ يُخْلِفْ بِنْتًا لَمَاتَ حُرًّا، فَكَذَا هُنَا، وَالْكَسْبُ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالسَّيِّدِ سَوَاءٌ. وَإِنْ قُلْنَا: يَمُوتُ رَقِيقًا. فَإِنْ قُلْنَا: مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يُورَثُ، عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَتْبَعُهُ مِنَ الْكَسْبِ شَيْئَانِ، تَرِثُ الْبِنْتُ أَحَدَهُمَا، وَالسَّيِّدُ الثَّانِيَ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَةِ السَّيِّدِ ضِعْفُ الْعَبْدِ إِلَّا شَيْئًا، وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ: عَبْدَانِ يَعْدِلَانِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، وَالشَّيْءُ ثُلُثُ الْعَبْدَيْنِ، وَهُوَ ثُلْثَا عَبْدٍ، فَيَعْتِقُ مِنَ الْعَبْدِ ثُلْثَاهُ، وَيُتْبِعُهُ ثُلْثَا الْكَسْبِ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا إِلَى السَّيِّدِ بِالْإِرْثِ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَةِ السَّيِّدِ ثُلُثَا الْكَسْبِ وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَتَقَ.

وَإِنْ قُلْنَا: مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَا يُورَثُ، لَمْ تَرِثِ الْبِنْتُ، لِأَنَّهَا لَوْ وَرِثَتْ لَمَا خَرَجَ جَمِيعُهُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِذَا لَمْ يَعْتِقْ كُلُّهُ لَا يُورَثُ، فَيُؤَدِّي تَوْرِيثُهَا إِلَى مَنْعِ تَوْرِيثِهَا، وَهَذِهِ مِنَ الدَّوْرِيَّاتِ الْحُكْمِيَّةِ، وَإِذَا لَمْ تَرِثْ، كَأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفْ إِلَّا السَّيِّدَ، فَيَمُوتُ حُرًّا، وَجَمِيعُ الْكَسْبِ لِلسَّيِّدِ كَمَا سَبَقَ.

وَلَوْ لَمْ يَمُتِ الْعَتِيقُ، لَكِنْ [كَانَ] لَهُ ابْنٌ حُرٌّ، فَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، وَتَرَكَ أَضْعَافَ قِيمَةِ أَبِيهِ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَبُوهُ وَسَيِّدُ أَبِيهِ، فَلَا يَرِثُ مِنْهُ أَبُوهُ، لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَاسْتَغْرَقَ وَلَمْ يَحْصُلْ لِلسَّيِّدِ شَيْءٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَعْتِقُ جَمِيعُهُ، فَلَا يَرِثُ.

وَإِذَا لَمْ يَرِثْ، حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ، وَوَرِثَ السَّيِّدُ مَالَ ابْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>