الْأَوَّلُ: فِي اجْتِمَاعِ الْفُرُوعِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُمُ النَّفَقَةُ لِلْأَصْلِ الْمُحْتَاجِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ مِنَ الْأَوْلَادِ، نُظِرَ؛ إِنِ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ وَالْوِرَاثَةِ أَوْ عَدَمِهَا، وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ، سَوَاءٌ اسْتَوَيَا فِي الْيَسَارِ، أَمْ تَفَاوَتَا، وَسَوَاءٌ أَيْسَرَا بِالْمَالِ أَوِ الْكَسْبِ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِمَالٍ، وَالْآخِرُ بِكَسْبٍ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا، أُخِذَ قِسْطُهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اقْتُرِضَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّظَرُ إِلَى الْقُرْبِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ، فَفِي التَّقْدِيمِ بِالْإِرْثِ وَجْهَانِ، فَإِنْ قَدَّمْنَا بِالْإِرْثِ، فَكَانَا وَارِثَيْنِ، فَهَلْ يَسْتَوِيَانِ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ، أَمْ تَتَوَزَّعُ بِحَسَبِ الْإِرْثِ؟ وَجْهَانِ: الطَّرِيقُ الثَّانِي: النَّظَرُ إِلَى الْإِرْثِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَارِثًا دُونَ الْآخَرِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَقْرَبَ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْإِرْثِ، قُدِّمَ الْأَقْرَبُ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْقُرْبِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ هَلْ تَسْتَوِي أَمْ تُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْإِرْثِ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ. وَإِذَا اسْتَوَيَا فِي الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ عَلَى اخْتِلَافِ الطَّرِيقَيْنِ، فَهَلْ يَخْتَصُّ الذَّكَرُ بِالْوُجُوبِ، أَمْ يَسْتَوِيَانِ؟ وَجْهَانِ: وَأَصَحُّ الطَّرِيقَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ: الْأَوَّلُ، دُونَ اعْتِبَارِ الْإِرْثِ وَالذُّكُورَةِ، وَاخْتِيَارُ الْعِرَاقِيِّينَ يُخَالِفُهُمْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا نَذْكُرُهُ فِي الْأَمْثِلَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.
أَمْثِلَةٌ: ابْنٌ وَبِنْتٌ، النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ، إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ، أَوْ أَصْلَ الْإِرْثِ، وَإِنِ اعْتَبَرْنَا الذُّكُورَةَ، فَعَلَى الِابْنِ فَقَطْ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعِرَاقِيِّينَ.
بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ، هِيَ عَلَى الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ، وَعَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ، وَعَلَى ابْنِ الِابْنِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الذُّكُورَةَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْعِرَاقِيِّينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute