بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، هِيَ عَلَى الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ، وَعَلَيْهِمَا إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ.
بِنْتٌ وَابْنُ بِنْتٍ، هِيَ عَلَى الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ، أَوِ الْإِرْثَ، وَعَلَى ابْنِ الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الذُّكُورَةَ.
ابْنُ ابْنٍ وَابْنُ بِنْتٍ، عَلَيْهِمَا إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالْقُرْبِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إِنْ رَجَّحْنَا الْإِرْثَ.
بِنْتُ ابْنٍ وَابْنُ بِنْتٍ، هِيَ عَلَى بِنْتِ الِابْنِ، إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ، وَعَلَى ابْنِ الْبِنْتِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الذُّكُورَةَ، وَعَلَيْهِمَا إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ.
بِنْتُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنِ ابْنٍ، هِيَ عَلَى الْأُولَى إِنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ.
بِنْتُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنٍ، عَلَيْهِمَا إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْإِرْثَ.
ابْنٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى، إِنْ قُلْنَا فِي اجْتِمَاعِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ، تَكُونُ عَلَيْهِمَا، فَكَذَا هُنَا، وَإِنْ قُلْنَا: تَكُونُ عَلَى الِابْنِ، فَهُنَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى الِابْنِ نِصْفُهَا، لِأَنَّهُ الْمُسْتَيْقِنُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَقْتَرِضُهُ الْحَاكِمُ، فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا، فَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَعَلَى الِابْنِ، وَأَصَحُّهُمَا: يُؤْخَذُ الْجَمِيعُ مِنْ الِابْنِ، فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ.
بِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى، إِنْ قُلْنَا فِي اجْتِمَاعِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ: النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا، فَكَذَا هُنَا، وَإِنْ قُلْنَا: عَلَى الِابْنِ، فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هِيَ عَلَى الْخُنْثَى، فَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ، رَجَعَتْ عَلَى أُخْتِهَا بِالنِّصْفِ. وَالثَّانِي: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا النِّصْفُ، لِأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَيُؤْخَذُ النِّصْفُ الْآخَرُ مِنَ الْبِنْتِ، فَإِنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ، رَجَعَتْ عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute