للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجَانِي وَتَعَدَّدَتِ الْجِنَايَةُ، نُظِرَ، إِنْ تَخَلَّلَ الِانْدِمَالُ بِأَنْ قَلَعَ سِنًّا وَتَرَكَهُ حَتَّى بَرِأَتِ اللِّثَةُ، وَزَالَ الْأَلَمُ، ثُمَّ قَلَعَ أُخْرَى وَهَكَذَا إِلَى اسْتِيعَابِ الْأَسْنَانِ؛ لَزِمَهُ لِكُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ قَطْعًا. وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلِ الِانْدِمَالُ؛ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَقِيلَ: يَتَعَدَّدُ قَطْعًا، وَصُورَةُ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ أَنْ يُسْقِطَهَا كُلَّهَا بِضَرْبَةٍ أَوْ يَسْقِيَهُ دَوَاءً يُسْقِطُهَا.

فَرْعٌ

قَدْ تَزِيدُ الْأَسْنَانُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، فَهَلْ يَجِبُ لِكُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ، أَمْ لَا يَجِبُ فِي الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْحُكُومَةُ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدِ؟ وَجْهَانِ.

الْعُضْوُ الثَّامِنُ: اللِّحْيَانِ، وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ عَلَيْهِمَا مَنْبَتُ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى وَمُلْتَقَاهُمَا الذَّقَنُ، وَفِيهِمَا كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي أَحَدِهِمَا إِنْ ثَبَتَ الْآخَرُ نِصْفُهَا؛ فَلَوْ كَانَ عَلَى اللِّحْيَيْنِ أَسْنَانٌ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ؛ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ إِلَّا دِيَةُ اللِّحْيَيْنِ وَيَدْخُلُ فِيهَا أُرُوشُ الْأَسْنَانِ، وَأَصَحُّهُمَا: تَجِبُ دِيَةُ اللِّحْيَيْنِ وَأُرُوشُ الْأَسْنَانِ.

التَّاسِعُ: الْيَدَانِ، وَفِيهِمَا كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُهَا، وَتَكْمُلُ الدِّيَةُ بِلُقَطِ الْأَصَابِعِ، وَلَوْ قُطِعَ مِنَ الْكُوعِ، فَالْوَاجِبُ مَا يَجِبُ فِي الْأَصَابِعِ وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ الْكَفِّ فِي دِيَتِهَا.

وَلَوْ قَطَعَ مِنْ بَعْضِ السَّاعِدِ، أَوِ الْمِرْفَقِ، أَوِ الْمَنْكِبِ، وَجَبَتْ حُكُومَتُهَا مَعَ الدِّيَةِ بِخِلَافِ الْكَفِّ، لِأَنَّ الْكَفَّ مَعَ الْأَصَابِعِ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ ابْنُ حَرْبَوَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا: نِهَايَةُ الْيَدِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ: الْإِبِطُ وَالْمَنْكِبُ، وَيَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ قِسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، تَسْتَوِي فِيهِ جَمِيعُ الْأَصَابِعِ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنَ الْإِبْهَامِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِهَا ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلْثٌ، وَلَوِ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ بِأَرْبَعِ أَنَامِلَ مُتَسَاوِيَةٍ؛ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ بَعِيرَانِ وَنِصْفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>